responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 22

و استشهد لذلك بما حكي عن المقداد، و بقول صاحب الشرائع حيث قال: «و أمّا ما لا مثل له- كالثوب و الخشب و العبد- فلا يتحقّق فيه المزج». ثمّ قال قدس سره‌[1] ما يتحصّل في امور:

1- إنّ التعبير بالشركة الظاهرية لم يُذكر في كلام الأصحاب، و إنّما ذكر في كلام صاحب العروة هاهنا و صاحب الجواهر في غير المقام.

2- إنّ الشركة الحاصلة بالامتزاج الرافع للتمييز مطلقاً،- قهرياً كان أم قصدياً- مع اتحاد الجنس و الوصف، حقيقة واقعية، و إنّها مع اختلاف الوصف حكمية مطلقاً؛ سواءٌ انتفى التمييز، مثل خلط الأدهان و المائعات، أم لا، كخلط الحنطة بالشعير و العدس بالأرز، و سواءٌ كان بين جنسين أو بين أفراد جنس واحد مع اختلاف الوصف كأصناف الحنطة أو الأرز بعضها ببعض.

3- إنّ وجه حكم الفقهاء في النوعين من الشركة بناءُ أهل العرف العامّ. و ما ذكره في الجواهر من كون الشركة في مطلق موارد الامتزاج القهري- حتّى في مختلفي الوصف- من قبيل الشركة الحكمية لم يُعلم وجهُه، و لا يمكن تصديقه.

هذا حاصل كلام السيد الحكيم في المقام.

نقد كلام السيد الحكيم‌

و لكن يرد عليه أنّ المزج إذا لم يكن بقصد الشركة لا تسري الشركة في الملكية إلى جميع أجزاء المالين الممزوجين، كما قال في الجواهر[2]. و من هنا لو اتّفق علم أحدهما بماله و حصل التمييز بين المالين تنتفى الشركة و كذا فيما لا يكون‌


[1] - نفس المصدر: 6- 7.

[2] - جواهر الكلام 26: 191.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست