و استشهد
لذلك بما حكي عن المقداد، و بقول صاحب الشرائع حيث قال: «و أمّا ما لا مثل له- كالثوب
و الخشب و العبد- فلا يتحقّق فيه المزج». ثمّ قال قدس سره[1]
ما يتحصّل في امور:
1-
إنّ التعبير بالشركة الظاهرية لم يُذكر في كلام الأصحاب، و إنّما ذكر في كلام صاحب
العروة هاهنا و صاحب الجواهر في غير المقام.
2-
إنّ الشركة الحاصلة بالامتزاج الرافع للتمييز مطلقاً،- قهرياً كان أم قصدياً- مع
اتحاد الجنس و الوصف، حقيقة واقعية، و إنّها مع اختلاف الوصف حكمية مطلقاً؛ سواءٌ
انتفى التمييز، مثل خلط الأدهان و المائعات، أم لا، كخلط الحنطة بالشعير و العدس
بالأرز، و سواءٌ كان بين جنسين أو بين أفراد جنس واحد مع اختلاف الوصف كأصناف
الحنطة أو الأرز بعضها ببعض.
3-
إنّ وجه حكم الفقهاء في النوعين من الشركة بناءُ أهل العرف العامّ. و ما ذكره في
الجواهر من كون الشركة في مطلق موارد الامتزاج القهري- حتّى في مختلفي الوصف- من
قبيل الشركة الحكمية لم يُعلم وجهُه، و لا يمكن تصديقه.
هذا
حاصل كلام السيد الحكيم في المقام.
نقد
كلام السيد الحكيم
و
لكن يرد عليه أنّ المزج إذا لم يكن بقصد الشركة لا تسري الشركة في الملكية إلى
جميع أجزاء المالين الممزوجين، كما قال في الجواهر[2].
و من هنا لو اتّفق علم أحدهما بماله و حصل التمييز بين المالين تنتفى الشركة و كذا
فيما لا يكون