المزبور:
«لكن قد عرفت سابقاً الفرق بين المزج الاختياري المقصود فيه الشركة و غيره بالملك
مشاعاً في نفس الأمر في الأوّل، بخلاف الثاني و إن عومل معاملته في الأحكام، إلّا
أنّه لو فرض اتّفاق العلم ببعضه لأحدهما لم يكن للآخر شركة فيه»[1].
كلام
السيد الحكيم
و
قد جعل السيد الحكيم[2] ما قال في
الجواهر مقتضى القواعد العامّة، و رتّب عليه عدم اعتبار ما ذكروه في الشركة
الواقعية الحقيقية في الظاهرية منها، و أنّها لا تتوقّف في ترتيب آثار الشركة و
أحكامها ظاهراً على أكثر من الامتزاج.
و
لكنّه قدس سره جعل مقتضى التحقيق حصول الشركة الحقيقية بنفس الامتزاج الرافع
للتمييز، بل عدّه من ضروريات الفقه في الجملة و استظهره من كلمات الأصحاب؛ حيث
قال- بعد كلامه المزبور-: «هذا، و لكنّ التحقيق أنّ الامتزاج بين المالين الموجب
لارتفاع التمييز بينهما موجب للشركة الحقيقية، كما هو ظاهر الأصحاب، و إن كانت
أجزاءُ المالين متميّزة في نفس الأمر. فإنّ ذلك من الأحكام العرفية الممضاة لدى
الشارع المقدّس. بل إنّ ذلك في الجملة من الضروريات الفقهية و العرفية و قد حكي عن
التذكرة الإجماع عليه و في المسالك أنّه لا خلاف فيه»[3].
ثمّ
ركّز الإشكال فيما لا يتحقّق فيه مزج رافع للتميّز ممّا كان له أفراد كبيرة جسيمة
متميّزة، كما في القيميات مثل الثوب و الخشب و العبيد و الإماء و الحيوانات،