responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 219

سهم الآخر، بل ظاهر نصوص المقام صحّة القسمة حينئذٍ. غاية الأمر حينئذٍ إذا قبض أحدهما سهمه من الدين و لم يقبض الآخر تكون القسمة جائزة. و أمّا إذا قبض الشريكان كلاهما سهمهما تكون لازمة.

قال قدس سره: «أ لا ترى أنّ الاخبار المتقدّمة كلّها متّفقة في أنّه بعد القسمة، إن توي مال أحدهما و خرج مال الآخر، رجع من لم يقبض على من قبض؟

و إنّ رجوع من لم يقبض على من قبض، إنّما هو من حيث ذلك.

و لا دلالة فيها على المنع من القسمة، مع وصول كلّ حقّ إلى مستحقّه، بل ظاهرها أنّه مع ذلك فالقسمة صحيحة. فإنّ قوله، من جملتها «ما يذهب بماله» ظاهر، في أنّه لو لم يذهب شي‌ء من المال، كانت صحيحة.

و حينئذٍ فلو فرضنا وقوع القسمة بغير رضاها؛ بأن أخذ أحد الشريكين حصّة من الغريم، على أنّها حصّته فقط، فليس للشريك الآخر مزاحمته و الأخذ منه؛ لأنّ حقّه في ذمّة الغريم، و قد أعطاه حقّه، فيكون المال له، إلّا أنّ لزوم ذلك و صيرورته بحيث لا يزاحمه الشريك الآخر موقوف على وصول حقّ الشريك إليه و عدم تلفه، و هذا الوجه أنسب بالنظر إلى الأخبار كما عرفت، و الأوّل أنسب بالنسبة إلى كلام الأصحاب و اللَّه العالم»[1].

و فيه: أوّلًا: أنّ توى بعض الدين و تلفه إنّما جاء في كلام الراوي. و لا شاهد في كلام الإمام لتخصيص كلامه عليه السلام بهذه الصورة. بل إنّما جاءَ في كلامه كبرى كلّية منطبقة على الأعمّ من صورة تلف بعض الدين فإنّ قوله عليه السلام:

«ما قبض أحدهما فهو بينهما»

، يدلّ بإطلاقه على الأعمّ من ذلك، كما هو واضح.

و ثانياً: لم يُفرض تلف سهم أحد الشريكين في بعض نصوص المقام،


[1] - الحدائق الناضرة 21: 187- 186.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست