و
ثالثاً: لا وجه للزوم القسمة عند ما أخذ كلّ من الشريكين مقدار سهمه؛ ضرورة أنّ
ذلك مبني على تراضيهما على أخذ كلّ منهما مقدار سهمه، كما أشار إلى ذلك في الجواهر
بقوله: «اللّهم إلّا أن يقال: إنّه برضا الشريك يكون المقبوض حصّة القابض بتمحّض
المقبوض مالًا للشركة، بل هو في الحقيقة إجازة لذلك. نعم، جملة حصة له، لا يتمّ
قسمة إلّا بقبض الشريك مقابله، على وجه يقع الرضا منهما معاً بأنّ لكلّ منهما ما
في يده»[1].
و
مقتضى التحقيق في المقام: عدم صحّة قسمة الدين مطلقاً، سواءٌ كان قبض أحد الشريكين
بإذن صاحبه، أو لم يكن؛ نظراً إلى اتّفاق النصّ و الفتوى في الصورة الاولى، و
لرجوعه إلى بيع الكالي بالكالي في الثانية.
فالحقّ
مع المشهور، و منهم الشيخ و المحقّق و العلّامة، بل و أكثر الأصحاب، و خلافاً لابن
إدريس و المحقّق الكركي[2] و الشهيد
في المسالك؛ حيث قال:
«و
بالجملة فالقول باختصاص القابض لا يخلو من قوّة، و إن كان الوقوف مع المشهور أولى»[3].
هذا
مضافاً إلى أنّ النصوص المزبورة قد دلّت على ذهاب دين الغائب عليهما، و إن قسّماه.
فيُفهم منها أنّ القسمة لا اعتبار بها في دين الغائب، إلّا أن يبيع أحدهما دينه
الحال المعجّل بعد قبضه بالدين المؤجّل بأقلّ منه؛ حيث يخرج حينئذٍ عن بيع الدين
بالدين.