responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 218

ما في الذمّة مطلقاً لا يقبل القسمة، فكلُّ ما يأخذه أحدهما شاركه الآخر، سواءٌ كان في ذمم متعدّدة أو في ذمّة واحدة»[1].

ثمّ قال، بعد نقل كلام العلّامة و الإشكال عليه: «و الذي يعلم من كلامهم أنّ الدين المشترك لم يقبل القسمة، سواءٌ كان في ذمّة واحدة أم متعدّدة، بمعنى أنّه على تقدير القسمة برضاهما، ما يحصل لكلّ منهما، و ما يبقى و يتلف فهو لهما.

فيرجع حينئذٍ بحصّته ممّا حصل، على الآخر. و لا تدلّ الروايات أيضاً على أكثر من ذلك»[2].

ثمّ إنّه قد ضعّف أسناد نصوص المقام تبعاً للشهيد الثاني في المسالك‌[3].

و لكنّه في غير محلّه. و ذلك لما نقلناه و استدللنا به، من النصوص، فإنّ كلّها صحيحة السند، كما لا إشكال في دلالتها على المطلوب.

نعم، هي ناظرة إلى صورة تراضي الشريكين على قبض كلٍّ منهما حصّته لنفسه.

و لا خلاف بين الأصحاب في عدم صحّة قسمة الدين المشترك حينئذٍ.

و لا كلام في ذلك.

و إنّما الكلام فيما إذا كان قبض أحدهما بغير إذن الآخر.

استظهار صاحب الحدائق من نصوص المقام و نقده‌

و قد استظهر ابن إدريس من نصوص المقام أنّها دلّت على بطلان قسمة الدين المشترك فيما إذا توي و هلك سهم الآخر. و لا دلالة لها على بطلانها فيها إذا لم يتو


[1] - نفس المصدر: 205.

[2] - نفس المصدر: 208.

[3] - مسالك الأفهام 4: 335.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست