ما في
الذمّة مطلقاً لا يقبل القسمة، فكلُّ ما يأخذه أحدهما شاركه الآخر، سواءٌ كان في
ذمم متعدّدة أو في ذمّة واحدة»[1].
ثمّ
قال، بعد نقل كلام العلّامة و الإشكال عليه: «و الذي يعلم من كلامهم أنّ الدين
المشترك لم يقبل القسمة، سواءٌ كان في ذمّة واحدة أم متعدّدة، بمعنى أنّه على
تقدير القسمة برضاهما، ما يحصل لكلّ منهما، و ما يبقى و يتلف فهو لهما.
فيرجع
حينئذٍ بحصّته ممّا حصل، على الآخر. و لا تدلّ الروايات أيضاً على أكثر من ذلك»[2].
ثمّ
إنّه قد ضعّف أسناد نصوص المقام تبعاً للشهيد الثاني في المسالك[3].
و
لكنّه في غير محلّه. و ذلك لما نقلناه و استدللنا به، من النصوص، فإنّ كلّها صحيحة
السند، كما لا إشكال في دلالتها على المطلوب.
نعم،
هي ناظرة إلى صورة تراضي الشريكين على قبض كلٍّ منهما حصّته لنفسه.
و
لا خلاف بين الأصحاب في عدم صحّة قسمة الدين المشترك حينئذٍ.
و
لا كلام في ذلك.
و
إنّما الكلام فيما إذا كان قبض أحدهما بغير إذن الآخر.
استظهار
صاحب الحدائق من نصوص المقام و نقده
و
قد استظهر ابن إدريس من نصوص المقام أنّها دلّت على بطلان قسمة الدين المشترك فيما
إذا توي و هلك سهم الآخر. و لا دلالة لها على بطلانها فيها إذا لم يتو