responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 20

الشركة الواقعية بمجرّد المزج التامّ، و لو بغير اختيار؟

قال في الشرائع: «و كلّ مالين مزج أحدهما بالآخر؛ بحيث لا يتميّزان تحقّقت فيهما الشركة، اختياراً كان المزج أو اتّفاقاً»[1].

و قال في الجواهر في ذيله: «مقصوداً به الشركة أو لا، بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه»[2].

و قال في القواعد: «و تحصل الشركة بالمزج، سواءٌ كان اختيارياً أو اتّفاقاً»[3].

و عرفت من إطلاق كلام المحقّق و العلّامة تحقّق الشركة الواقعية بالمزج مطلقاً، سواءٌ كان المزج قهرياً أو اختيارياً، قصد به الشركة أم لا، كما عرفت آنفاً من تفسير صاحب الجواهر لكلام المحقّق.

و لكن في الجواهر[4] خصّ الواقعية منها بالمزج الاختياري الذي بقصد الشركة. و أمّا إذا كان قهرياً أو بغير قصد الشركة، فجعله من قبيل الشركة الظاهرية الحكمية التي تترتّب عليه أحكام الشركة ظاهراً؛ بمعنى أنّه لا إشاعة في الملكية واقعاً، بحيث لو اتّفق العلم بكون بعض أجزاء المال لأحدهما لم يكن للآخر شركة فيه، بل لو بقي من ذلك المال المختلط ما لا يمكن أن يكون ملكاً لهما معاً، يرجع فيه إلى القرعة لتعيين مالكيته لأحدهما.

فإنّه قدس سره بعد تفصيل الكلام‌[5] في ذلك قال في ذيل كلام صاحب الشرائع‌


[1] - شرائع الإسلام 2: 105.

[2] - جواهر الكلام 26: 291.

[3] - قواعد الأحكام 2: 326.

[4] - جواهر الكلام 26: 291.

[5] - نفس المصدر: 288- 289.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست