مال
بأيديهما و منه متفرّق عنهما فاقتسما بالسوية، ما كان في أيديهما، و ما كان غائباً
عنهما، فهلك نصيب أحدهما ممّا كان غائباً و استوفى الآخر، عليه أن يردّ على صاحبه؟
قال عليه السلام: «نعم ما يذهب بماله»[1].
و
قد عقد في الوسائل باباً بعنوان «عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه»[2].
تقريب
دلالتها على المطلوب: أنّ هذه النصوص قد دلّت على ذهاب الدين التالف من كيس
الشريكين كليهما، فيما لو قسّماه و كان التالف من حصّة أحدهما.
و
معنى ذلك عدم الاعتبار بقسمة الدين المشترك.
و
الذي يقتضيه التحقيق في المقام أنّ هذه النصوص ناظرة إلى صورة التراضي و حصول
الإذن من الشريك بالقبض، و لو لزعم القسمة الفاسدة و نحوها، كما استظهر ذلك في
الجواهر و جزم بالشركة في المقبوض في هذه الصورة. و أخرجه عن محلّ الكلام، بقوله:
«لكن هذه النصوص- بل و المتن و ما شابهه- مشتملة على الجزم بالشركة. و ما ذاك إلّا
لحصول الإذن من الشريك بالقبض، و لو لزعم القسمة الفاسدة و نحوها. و حينئذٍ يتّجه
الجزم بشركة المقبوض»[3].
كلام
صاحب الجواهر في تنقيح محلّ النزاع
و
قال قدس سره في تحرير محلّ النزاع: «إنّما الكلام فيما إذا قبض أحد الشريكين حصته
لنفسه من دون إذن شريكه، و قد ذكر غير واحد من الأصحاب، بل نسب إلى
[1] - وسائل الشيعة 18: 370، كتاب التجارة، أبواب الدين
و القرض، الباب 29، الحديث 1.