responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 207

مال بأيديهما و منه متفرّق عنهما فاقتسما بالسوية، ما كان في أيديهما، و ما كان غائباً عنهما، فهلك نصيب أحدهما ممّا كان غائباً و استوفى الآخر، عليه أن يردّ على صاحبه؟ قال عليه السلام: «نعم ما يذهب بماله»[1].

و قد عقد في الوسائل باباً بعنوان «عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه»[2].

تقريب دلالتها على المطلوب: أنّ هذه النصوص قد دلّت على ذهاب الدين التالف من كيس الشريكين كليهما، فيما لو قسّماه و كان التالف من حصّة أحدهما.

و معنى ذلك عدم الاعتبار بقسمة الدين المشترك.

و الذي يقتضيه التحقيق في المقام أنّ هذه النصوص ناظرة إلى صورة التراضي و حصول الإذن من الشريك بالقبض، و لو لزعم القسمة الفاسدة و نحوها، كما استظهر ذلك في الجواهر و جزم بالشركة في المقبوض في هذه الصورة. و أخرجه عن محلّ الكلام، بقوله: «لكن هذه النصوص- بل و المتن و ما شابهه- مشتملة على الجزم بالشركة. و ما ذاك إلّا لحصول الإذن من الشريك بالقبض، و لو لزعم القسمة الفاسدة و نحوها. و حينئذٍ يتّجه الجزم بشركة المقبوض»[3].

كلام صاحب الجواهر في تنقيح محلّ النزاع‌

و قال قدس سره في تحرير محلّ النزاع: «إنّما الكلام فيما إذا قبض أحد الشريكين حصته لنفسه من دون إذن شريكه، و قد ذكر غير واحد من الأصحاب، بل نسب إلى‌


[1] - وسائل الشيعة 18: 370، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض، الباب 29، الحديث 1.

[2] - وسائل الشيعة 19: 12، كتاب الشركة، الباب 6.

[3] - جواهر الكلام 26: 330.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست