responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 206

اقتضى أحدهما فهو بينهما، ما يذهب بماله»؟![1].

قوله: «بحصّته من الغائب» أي من المال الغائب، و هو أعمّ من العين الموجودة في يد الغريم الغائب و من الدين، بلحاظ كونه كلّياً في الذمّة، لا جزئياً خارجياً حاضراً كالعين.

و نظيره صحيح محمّد بن مسلم‌[2].

و صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين، و منه عين، فاقتسما العين و الدين، فتوِى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه، و خرج الذي للآخر، أ يُرَدُّ على صاحبه؟ قال: «نعم، ما يذهب بماله»[3].

و الظاهر أنّ لفظة «ما» في قوله: «ما يذهب بماله؟» استفهامية؛ أي ما الذي ذهب بماله. و هذا الاستفهام إنكاري. و المقصود أنّ قسمة الدين و تلف الدين المجعول لأحدهما، لا يوجب ذهاب حقّه من الدين المشترك.

و يظهر من المحدّث المجلسي كون ما نافية؛ أي ما يذهب القابض بماله.

قال قدس سره: «قوله عليه السلام: ما يذهب بماله؛ أي ما يذهب القابض بمال من لم يقبض»[4].

و لكن التفسير الأوّل أنسب.

و صحيح سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين كان لهما


[1] - تهذيب الاحكام 7: 186/ 820.

[2] - نفس المصدر:/ 819.

[3] - وسائل الشيعة 19: 12، كتاب الشركة، الباب 6، الحديث 2.

[4] - نقله مصحّح التهذيب في هامشه عن المحدّث المجلسي في كتابه ملاذ الأخيار في شرح تهذيب الأخيار، و راجع تهذيب الأحكام تصحيح على أكبر الغفاري 7: 221، باب الشركة، ذيل الحديث 4.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست