قوله:
«بحصّته من الغائب» أي من المال الغائب، و هو أعمّ من العين الموجودة في يد الغريم
الغائب و من الدين، بلحاظ كونه كلّياً في الذمّة، لا جزئياً خارجياً حاضراً
كالعين.
و
صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجلين بينهما
مال منه دين، و منه عين، فاقتسما العين و الدين، فتوِى الذي كان لأحدهما من الدين
أو بعضه، و خرج الذي للآخر، أ يُرَدُّ على صاحبه؟ قال: «نعم، ما يذهب بماله»[3].
و
الظاهر أنّ لفظة «ما» في قوله: «ما يذهب بماله؟» استفهامية؛ أي ما الذي ذهب بماله.
و هذا الاستفهام إنكاري. و المقصود أنّ قسمة الدين و تلف الدين المجعول لأحدهما،
لا يوجب ذهاب حقّه من الدين المشترك.
و
يظهر من المحدّث المجلسي كون ما نافية؛ أي ما يذهب القابض بماله.
قال
قدس سره: «قوله عليه السلام: ما يذهب بماله؛ أي ما يذهب القابض بمال من لم يقبض»[4].
و
لكن التفسير الأوّل أنسب.
و
صحيح سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين كان لهما
[3] - وسائل الشيعة 19: 12، كتاب الشركة، الباب 6،
الحديث 2.
[4] - نقله مصحّح التهذيب في هامشه عن المحدّث المجلسي
في كتابه ملاذ الأخيار في شرح تهذيب الأخيار، و راجع تهذيب الأحكام تصحيح على أكبر
الغفاري 7: 221، باب الشركة، ذيل الحديث 4.