فرق في ذلك
بين العين و الدين. و عليه فلا بدّ في قسمة الدين أيضاً من تمليك كلّ شريك سهمه
المشاع- المنتقل إلى الآخر بالقسمة- حتّى تصير الحصّة المعيّنة بالقسمة ملكاً
للآخر بتمامها، و إلّا لا يملك تمامها و لا تتمّ القسمة.
و
أمّا بناءً على كون القسمة تعيين الحصص المشاعة، لا معاوضة و لا نقلًا، فلعدم
تحقّق تعيين الحصّة المشاعة من الدين المشترك بمجرد التقاول و التباني على ذلك، و
لا بمجرد قبض مقدار منه لنفسه، كما أفاد ذلك في الجواهر[1].
هذا
هو مقتضى القاعدة.
و
أمّا النصوص: فقد دلّ على عدم جواز قسمة الدين المشترك عدة نصوص معتبرة مثل:
صحيح
غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام:
في
رجلين بينهما مال، منه بأيديهما، و منه غائب عنهما. فاقتسما الذي بأيديهما، و
احتال كلّ واحد منهما بنصيبه. فقبض أحدهما و لم يقبض الآخر. فقال عليه السلام: «ما
قبض أحدهما فهو بينهما، و ما ذهب فهو بينهما»[2].
قوله:
«و
احتال كلّ واحد منهما بنصيبه»
أي
بنصيبه من الدين. و ذلك بقرينة قوله:
«فاقتسما
الذي بأيديهما»
أي
اقتسما الدين. و المقصود أنّ كلّ واحد من الشريكين أحال صاحبه إلى غريم في قبض
سهمه من الدين حسبما تبانيا و اقتسماه.
و
صحيح معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين بينهما مال
بعضه بأيديهما و بعضه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما و احتال كلّ واحد منهما
بحصّته من الغائب، فاقتضى أحدهما و لم يقتض الآخر. فقال عليه السلام: «ما