responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 205

فرق في ذلك بين العين و الدين. و عليه فلا بدّ في قسمة الدين أيضاً من تمليك كلّ شريك سهمه المشاع- المنتقل إلى الآخر بالقسمة- حتّى تصير الحصّة المعيّنة بالقسمة ملكاً للآخر بتمامها، و إلّا لا يملك تمامها و لا تتمّ القسمة.

و أمّا بناءً على كون القسمة تعيين الحصص المشاعة، لا معاوضة و لا نقلًا، فلعدم تحقّق تعيين الحصّة المشاعة من الدين المشترك بمجرد التقاول و التباني على ذلك، و لا بمجرد قبض مقدار منه لنفسه، كما أفاد ذلك في الجواهر[1].

هذا هو مقتضى القاعدة.

و أمّا النصوص: فقد دلّ على عدم جواز قسمة الدين المشترك عدة نصوص معتبرة مثل:

صحيح غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام:

في رجلين بينهما مال، منه بأيديهما، و منه غائب عنهما. فاقتسما الذي بأيديهما، و احتال كلّ واحد منهما بنصيبه. فقبض أحدهما و لم يقبض الآخر. فقال عليه السلام: «ما قبض أحدهما فهو بينهما، و ما ذهب فهو بينهما»[2].

قوله:

«و احتال كلّ واحد منهما بنصيبه»

أي بنصيبه من الدين. و ذلك بقرينة قوله:

«فاقتسما الذي بأيديهما»

أي اقتسما الدين. و المقصود أنّ كلّ واحد من الشريكين أحال صاحبه إلى غريم في قبض سهمه من الدين حسبما تبانيا و اقتسماه.

و صحيح معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين بينهما مال بعضه بأيديهما و بعضه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما و احتال كلّ واحد منهما بحصّته من الغائب، فاقتضى أحدهما و لم يقتض الآخر. فقال عليه السلام: «ما


[1] - جواهر الكلام 26: 311- 312 و 334.

[2] - وسائل الشيعة 18: 435، كتاب الضمان، الباب 13، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست