(مسألة
17): القسمة في الأعيان بعد التمامية و الإقراع لازمة
(1)،
كما
عن بعض العامّة من كون ذلك وجهاً، أمّا مع قطع النظر عنها. فالمتّجه ما صرح به
بعضهم، من عدم وجوب بيع المشترك مع التنازع، و عدم إمكان القسمة و انتفاء
المهاياة، لأصلي عدم الوجوب، و عدم صحّة البيع عليهم»[1].
قوله:
مع كونه مقتضاها؛ أي: مع كون بيعه عليهم مقتضى السياسة أيضاً كالإيجار.
و
الوجه في عدم وجوب البيع و الإجبار عليه مع قطع النظر عن السياسة و حسم النزاع،
عدم خلوّه من الضرر و منافاته لسلطة الناس على أموالهم.
و
أمّا عدم صحّة البيع؛ فلعدم حصول التراضي عليه، فهو من التجارة عن غير تراض.
و
مقتضى التحقيق: أنّه لو امتنع عن المهاياة و لم يمكن قسمة الإجبار، و عن البيع و
الإيجار، لا إشكال في جواز إجبار الحاكم على الإيجار و تقسيم المنفعة أو على قسمة
الردّ، و إلّا فعلى البيع و قسمة الثمن بينهم؛ حسماً لمادّة النزاع، فإنّ ذلك من
اختيارات الحاكم و داخل في ولايته.
القسمة
لازمة بعد القرعة
(1)
1- كما قال في الشرائع: «و تكون بتعديل السهام و القرعة»، و قال في المسالك في
شرحه، «أي تكون القسمة الإجبارية تامّة بذلك. فمتى حصلت القرعة، لزمت»[2].
و الوجه فيه: