responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 198

(مسألة 17): القسمة في الأعيان بعد التمامية و الإقراع لازمة

(1)،

كما عن بعض العامّة من كون ذلك وجهاً، أمّا مع قطع النظر عنها. فالمتّجه ما صرح به بعضهم، من عدم وجوب بيع المشترك مع التنازع، و عدم إمكان القسمة و انتفاء المهاياة، لأصلي عدم الوجوب، و عدم صحّة البيع عليهم»[1].

قوله: مع كونه مقتضاها؛ أي: مع كون بيعه عليهم مقتضى السياسة أيضاً كالإيجار.

و الوجه في عدم وجوب البيع و الإجبار عليه مع قطع النظر عن السياسة و حسم النزاع، عدم خلوّه من الضرر و منافاته لسلطة الناس على أموالهم.

و أمّا عدم صحّة البيع؛ فلعدم حصول التراضي عليه، فهو من التجارة عن غير تراض.

و مقتضى التحقيق: أنّه لو امتنع عن المهاياة و لم يمكن قسمة الإجبار، و عن البيع و الإيجار، لا إشكال في جواز إجبار الحاكم على الإيجار و تقسيم المنفعة أو على قسمة الردّ، و إلّا فعلى البيع و قسمة الثمن بينهم؛ حسماً لمادّة النزاع، فإنّ ذلك من اختيارات الحاكم و داخل في ولايته.

القسمة لازمة بعد القرعة

(1) 1- كما قال في الشرائع: «و تكون بتعديل السهام و القرعة»، و قال في المسالك في شرحه، «أي تكون القسمة الإجبارية تامّة بذلك. فمتى حصلت القرعة، لزمت»[2]. و الوجه فيه:


[1] - جواهر الكلام 26: 314.

[2] - مسالك الأفهام 4،: 320.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست