و ليس
لأحد من الشركاء إبطالها و فسخها، بل الظاهر أنّه ليس لهم فسخها و إبطالها
بالتراضي، لأنّ الظاهر عدم مشروعية الإقالة فيها (1).
أوّلًا:
حكم الشارع بنفوذ القرعة و صحّتها و إخراج حقّ المحقّ بها، فلا يحتاج إلى تمليك
المخلوق بعد تمليك الخالق تعالى. فإنّ حكم الشارع بكون الخارج بالقرعة حقّاً
للمحقّ، يفيد فائدة التمليك و اللزوم، فلا يجوز نقض حكم الشارع و إزالة تمليكه
بالفسخ.
يمكن
استفادة ذلك من كلام صاحب الجواهر؛ حيث قال: «و القرعة لاستخراج خصوص ما لكلّ
منهما من المصداق المتردّد واقعاً، فتكشف حينئذٍ عن كون حقّه في الواقع ذلك، و لو
لسبق علم اللَّه تعالى بوقوعها عليه، و لا يحتاج بعد إلى عموم، أو عقد آخر يقتضي
الملك أو اللزوم. فتأمّل جيّداً، فإنّه دقيق نافع»[1].
و
ثانياً: بأنّ القرعة جعلت في لسان نصوصها لرفع مشكلة النزاع بين المتخاصمين كما
ورد أنّ
«القرعة
لكلّ أمر مشكل»
،
لأنّها عُدِّل بحكم الشارع بخروج حقّ المحقّ بها. فهي فاصلة الخصومة، فلا بدّ من
إفادتها لزوم القسمة الحاصلة بها، و إلّا لم تُفصل بها خصومة و نزاع أبداً. و هذا
في الحقيقة هو مراد الأصحاب، من اعتبار القرعة حال عدم تراضي الشركاء. كما قال في
الجواهر: «إنّ مراد الأصحاب اعتبار القرعة حال عدم التراضي؛ لأنّها العدل»[2].
(1)
1- لظهور أدلّة القرعة في كون السهم الخارج بها لمن خرج اسمه بحكم الشارع. فهي
كاشفةٌ عن كون القسمة بالقرعة لازمة بحكم الشارع تعبُّداً. و تدلّ