يقبل منه؛
فإنّما استخفّ بحكم اللَّه و علينا ردَّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللَّه، و هو
على حدّ الشرك»[1]
. و
ثانياً؛ لانحصار القسمة في المهاياة حينئذٍ، و امتناع الشريك منها موجب لحرمان
شريكه عن الانتفاع بماله، و في ذلك ضررٌ عليه، مع أنّه مناف لسلطته على ماله.
و
أمّا بدون حكم الحاكم، فلا يجوز الإجبار عليها، حتّى مع انحصار القسمة فيها؛ لما
أشرنا إليه آنفاً من عدم تعديل السهام فيها و تضرّر الممتنع و منافاة إجباره
لسلطته على ماله، كما يمكن حسم مادّة النزاع، ببيع المال المشترك أو إجارته و
تقسيم ثمنه أو اجرته بين الشركاء.
هل
يجوز إجبار الممتنع عن المهاياة على البيع أو الإجارة؟
و
على القول بعدم جواز إجبار الممتنع على قسمة المهاياة عند انحصار القسمة فيها، فهل
يجوز إجباره على حكم الحاكم بإيجار المال المشترك أو بيعه و تقسيم اجرته أو ثمنه
بين الشركاء؟ فيه كلام.
و
قد أشار في الجواهر إلى ذلك. فإنّه- بعد إفتائه بعدم جواز الإجبار على قسمة
المنافع بالمهاياة، و نقله عن الروضة، حتّى فيما إذا لم تجز قسمة الإجبار- قال:
«لكن قد يقال فيما إذا كانت قسمته ممتنعة: إنّه ينتزعه الحاكم منهما مع التعاسر و
يؤجر عليهما إن كان له اجرة، جمعاً بين الحقّين و صوناً للمال عن التلف، و جبراً
للضرر كما صرّح به في الدروس، و لعل ذلك من السياسات بناءً على أنّ للحاكم ذلك و
نحوه. و حينئذٍ لا ينحصر الأمر في ذلك، فله حينئذٍ بيعه عليهم، مع كونه مقتضاها،
[1] - وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات
القاضي، الباب 11، الحديث 1.