responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 196

نعم يصحّ مع التراضي لكن ليس بلازم‌ (1)، فيجوز لكلّ منهما الرجوع. هذا في شركة الأعيان. و أمّا في شركة المنافع فينحصر إفرازها بالمهاياة، لكنّها فيها- أيضاً- غير لازمة. نعم لو حكم الحاكم الشرعي بها في مورد- لأجل حسم النزاع‌- يجبر الممتنع و تلزم‌ (2).

(1) 1- كان الكلام آنفاً في الانتفاع من العين المشتركة مهاياةً؛ بأن يقسّم الشريكان منافعها على نحو المهاياة كما سبق بيانه.

و أمّا في هذا الفرع، فالكلام في ما إذا كانت الشركة في المنفعة خاصّة، من دون اشتراك في العين. كما لو استأجر أرضاً أو بستاناً أو خاناً، فاشتركا بذلك في منافع العين المستأجرة، فيجوز لهما قسمة منافعها مهاياةً، بل القسمة تنحصر حينئذٍ في المهاياة؛ إذ لا مناص لهما في قسمتها من الانتفاع بالعين المستأجرة على نحو المهاياة.

و إنّ قسمة المهاياة في المنافع أيضاً غير لازمة بل جائزة و من قبيل قسمة التراضي.

و الوجه في ذلك عين ما عرفت آنفاً من الوجوه الثلاثة، و لعدم كون المهاياة تمليك عين بعوض كبيع أو إجارة أو نحوهما من العقود اللازمة، بل مجرّد تراضٍ على كيفية الانتفاع بالمال المشترك. و سيأتي نصّ كلام صاحب الجواهر لتعليل ذلك في ختام هذا الفرع. و لكن انحصار إفرازها بالمهاياة لا يستلزم جواز الإجبار عليها؛ لعدم كونها من قبيل قسمة الإفراز و لا التعديل، و لما سبق من الوجوه آنفاً.

(2) 2- و ذلك أوّلًا؛ لتوقّف حسم مادّة النزاع و المخاصمة على حكم الحاكم و لعدم جواز ردّ حكم الحاكم‌

كما ورد في مقبولة ابن حنظلة: «فإذا حكم بحكمنا فلم‌

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست