responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 195

و إجباره على خلاف مطلوبه في ماله منافٍ لسلطته على ماله.

قال في الجواهر: «ثمّ إنّ الظاهر ما صرّح به في الدروس و اللمعة و الروضة و غيرها، من عدم وجوب الإجابة إلى المهاياة؛ أي قسمة المنفعة بالأجزاء، أو بالزمان، كأن يسكن أو يزرع هذا الجزء المعيّن، بل في الأخير: سواء كان ممّا يصحّ قسمته إجباراً أم لا، و أنّه لا يلزم الوفاء بها لو أجاب إليها، فيجوز لكلّ منهما فسخها. و حينئذٍ فلو استوفى أحدهما ففسخ الآخر أو هو، كان عليه اجرة حصّة الشريك»[1].

و الضابطة في جواز الإجبار على المهاياة عدم توجّه الضرر و الحرج بها إلى الممتنع عنها، و عدم المنافاة لسلطته على ماله. و من هنا لو عُدّت قسمة المهاياة في مورد من قبيل قسمة الإفراز؛ بأن قُسّمت أجزاءُ المال متساويةً، يجوز إجبار الممتنع عليها، كما في قسمة الماء بحسب الساعات أو الأيام مع العلم بتساوي مقدار الماء الخارج في كلّ ساعة أو يوم. فيجوز حينئذٍ إجبار الممتنع عليها، كما سبق في كتاب المشتركات من كتابنا دليل تحرير الوسيلة. و ممّا يؤيد ذلك قوله تعالى: «وَ نَبِّئْهُمْ أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ»[2].

هذا، و لكن قسمة الماء حينئذٍ بالكيفية المزبورة من قبيل قسمة الإفراز في الحقيقة. و إنّ إطلاق قسمة المهاياة عليها في باب المشتركات مسامحي، و إنّما هو بلحاظ ابتناء القسمة حينئذٍ عن تناوب ساعات الزمان، و إلّا فهي في الحقيقة ليست من قسمة المهاياة؛ لعدم كونها قسمة الانتفاع، بل إنّما هي قسمة العين المشتركة.


[1] - جواهر الكلام 26: 314.

[2] - القمر( 54): 28.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست