(مسألة
16): لو طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة:
إمّا
بحسب الزمان؛ بأن يسكن هذا في شهر و ذاك في شهر مثلًا، و إمّا بحسب الأجزاء؛ بأن
يسكن هذا في الفوقاني و ذلك في التحتاني مثلًا، لم يلزم على شريكه القبول، و لم
يجبر إذا امتنع (1)،
لا
يجوز الإجبار على قسمة المهاياة
(1)
1- قال في مجمع البحرين: تهايأ القوم تهايؤاً؛ إذا جعلوا لكلّ واحدٍ هيئة معلومة،
و المراد النوبة. و المهاياة في كسب العبد أنّهما يقسمان الزمان بحسب ما يتّفقان
عليه و يكون كسبه في كلّ وقت لمن ظهر له بالقسمة.
و
المقصود من المهاياة تقسيم الانتفاع من العين المشتركة بين الشركاء، إمّا بحسب
أجزائها أو بحسب الزمان.
و
أمّا عدم جواز إجبار الممتنع على قسمة المهاياة في مفروض كلام السيد الماتن،
فالوجه فيه:
أوّلًا:
أنّها ليست بقسمة إفراز و لا تعديل؛ نظراً إلى عدم تعديل السهام بها؛ لعدم تساوي
منفعة الجزءين من الأرض أو البناء، و لا تساوي مقدار المنفعة في الزمانين غالباً.
و
ثانياً: عدم خلوّها من احتمال الضرر؛ لاحتمال نقصان المنفعة المنتفعة بها في إحدى
النوبتين من المنفعة في النوبة الاخرى. و ثالثاً: أنّه منافٍ لسلطة الناس على
أموالهم. و ذلك لأنّ الشريك الممتنع مالكٌ لحصّته من عين المال المشترك. فله الامتناع
من كيفية الانتفاع، بل من أصل الانتفاع بها و مطالبة عين ماله أو قيمتها.