بل و لا في
قسمة الردّ إذا كان القاسم في الجميع منصوباً. أمّا إذا كانت من غيره و لو منصوباً
منهما، فالمشهور على ما قيل الاحتياج إلى رضا بعد القرعة، خصوصاً في قسمة الردّ
لاشتمالها على المعاوضة المتوقّفة على ما يدلّ على الرضا بذلك.
و
قد يشكل أوّلًا: بالاكتفاء بالرضا بالقرعة.
و
ثانياً: بفحوى الاكتفاء بها في قسمة الإجبار، و فيما إذا كان القاسم منصوباً من
الإمام، مع أنّها في الجميع كالمعاوضة التي يدّعيها الخصم.
و
ثالثاً: بما دلّ من نصوص القرعة على كونها مميّزة للحقّ، و مشخّصة له، و ملزمة به،
بل لعلّ ذلك هو حكمة مشروعيتها، و بذلك يخرج عن أصالة بقاء المال على الإشاعة»[1].
و
يرد على إشكال الأوّل، أنّ الكلام فيما إذا لم يتراضوا بالقرعة، بل كانت بحكم
الحاكم.
و
على إشكاله الثاني، أنّ القرعة عند صاحب الجواهر تعيين الحصص و تمييز حقوق الشركاء
عن الإبهام فهذا الإشكال مخالف لمبناه.
و
أمّا إشكاله الثالث فلا غبار عليه. و العمدة في عدم اعتبار الرضا بعد القرعة هي
هذا الوجه؛ لأنّ نصوصها تنادي بأعلى صوتها أنّ السهم الخارج بالقرعة قد أخرجه
اللَّه بحكمه و قضائه. و لا اعتبار بإرادة المخلوقين و لا رضاهم بعد حكم الخالق
سبحانه و تعالى.
فالأقوى
عدم اعتبار الرضا بعد القرعة مطلقاً، كما أفاده السيد الماتن قدس سره.