responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 192

و قد نسب في الجواهر[1] اعتبار الرضا بعد القرعة في لزوم قسمة الردّ إلى المبسوط و التحرير و الإرشاد و الدروس و الإيضاح و المسالك، و غاية المرام و الرياض.

و لكن ظاهر نسبة المحقّق و العلّامة ذلك إلى القيل عدم اعتباره بعدها، بل في الجواهر[2] صريح الدروس. و هو الأقوى. و ذلك لأنّ بالقرعة يخرج سهم المحقّ و تحلّ المشكلة و يرتفع الجهل، كما نطقت بذلك نصوص القرعة، و بعد ذلك فأيّ حاجة إلى التراضي؟! هذا مع حصول التراضي قبل القرعة بتباني الشركاء عليها.

بل صرّح المحقّق بالإشكال في اعتبار الرضا معلّلًا بما قلنا؛ حيث قال:

«و في هذا- أي اعتبار الرضا بعد القرعة- إشكال؛ من حيث إنّ القرعة وسيلة إلى تعيين الحقّ و قد قارنها الرضا»[3].

و قال في الجواهر: «نعم، الظاهر عدم اعتبار الرضا بعد القرعة مع فرض سبق الرضا بالقسمة بها؛ ضرورة ظهور أدلّتها في اقتضائها التعيين و التمييز، فمع حصوله بها لا دليل على عوده»[4].

و أيضاً نسب في الجواهر إلى المشهور اعتبار الرضا بعد القرعة، و أشكل عليه بوجوه ثلاثة؛ حيث قال بعد بيان كيفية القرعة: «و بذلك تتمّ القسمة، من غير حاجة إلى شي‌ءٍ آخر من رضي بعده و غيره في قسمة الإجبار و غيرها،


[1] - جواهر الكلام 40: 350.

[2] - نفس المصدر.

[3] - نفس المصدر: 329.

[4] - نفس المصدر: 331.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست