و قد نسب في
الجواهر[1] اعتبار
الرضا بعد القرعة في لزوم قسمة الردّ إلى المبسوط و التحرير و الإرشاد و الدروس و
الإيضاح و المسالك، و غاية المرام و الرياض.
و
لكن ظاهر نسبة المحقّق و العلّامة ذلك إلى القيل عدم اعتباره بعدها، بل في الجواهر[2]
صريح الدروس. و هو الأقوى. و ذلك لأنّ بالقرعة يخرج سهم المحقّ و تحلّ المشكلة و
يرتفع الجهل، كما نطقت بذلك نصوص القرعة، و بعد ذلك فأيّ حاجة إلى التراضي؟! هذا
مع حصول التراضي قبل القرعة بتباني الشركاء عليها.
بل
صرّح المحقّق بالإشكال في اعتبار الرضا معلّلًا بما قلنا؛ حيث قال:
«و
في هذا- أي اعتبار الرضا بعد القرعة- إشكال؛ من حيث إنّ القرعة وسيلة إلى تعيين
الحقّ و قد قارنها الرضا»[3].
و
قال في الجواهر: «نعم، الظاهر عدم اعتبار الرضا بعد القرعة مع فرض سبق الرضا
بالقسمة بها؛ ضرورة ظهور أدلّتها في اقتضائها التعيين و التمييز، فمع حصوله بها لا
دليل على عوده»[4].
و
أيضاً نسب في الجواهر إلى المشهور اعتبار الرضا بعد القرعة، و أشكل عليه بوجوه
ثلاثة؛ حيث قال بعد بيان كيفية القرعة: «و بذلك تتمّ القسمة، من غير حاجة إلى
شيءٍ آخر من رضي بعده و غيره في قسمة الإجبار و غيرها،