غياث
بن إبراهيم عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام: في رجلين بينهما مال منه
بأيديهما، و منه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، و احتال كلّ واحد منهما
بنصيبه، فقبض أحدهما و لم يقبض الآخر، فقال: «ما قبض أحدهما فهو بينهما، و ما ذهب
فهو بينهما»[1].
و
صحيح
عبد
اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه
دين، و منه عين، فاقتسما العين و الدين، فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه،
و خرج الذي للآخر أ يردّ على صاحبه؟ قال: «نعم، ما يذهب بماله»[2].
و
صحيح
سليمان
بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما و
منه متفرّق عنهما فاقتسما بالسويّة، ما كان في أيديهما، و ما كان غائباً عنهما،
فهلك نصيب أحدهما ممّا كان غائباً و استوفى الآخر، عليه أن يردّ على صاحبه؟ قال:
«نعم، ما يذهب بماله»[3].
و
صحيح
علي
بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجلين اشتركا
في السلم أ يصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال: «لا بأس به»[4].
بتقريب
أنّ إطلاق هذه النصوص ينفي اعتبار القرعة في صحّة القسمة، بعد تعديل السهام، كما
يشير إليه قوله: «فاقتسما بالسويّة» و بعد التراضي كما يظهر من
[1] - وسائل الشيعة 18: 435، كتاب الضمان، الباب 13،
الحديث 1.
[2] - وسائل الشيعة 19: 13، كتاب الشركة، الباب 6،
الحديث 2.
[3] - وسائل الشيعة 18: 370، كتاب التجارة، أبواب الدين
و القرض، الباب 29، الحديث 1.
[4] - وسائل الشيعة 18: 371، كتاب التجارة، أبواب الدين
و القرض، الباب 29، الحديث 2.