إسناد
القسمة إليهما في قوله: «فاقتسما»، كما ينفي اعتبار وجود قاسم من جانب الإمام عليه
السلام أو نائبه.
و
في الحدائق في بيان مفاد هذه الأخبار بعد ذكرها، قال: «و المتبادر من هذه الروايات
أنّ الاقتسام إنّما وقع من الشركاء بمجرّد تميّز سهام كلّ واحد من ذلك المال
المشترك الموجود بأيديهم، مثلياً كان ذلك المال أو قيمياً بعد تعديله كما تقدّم،
من غير توقّف على قاسم من جهة الإمام عليه السلام، و لا قرعة في البين؛ بأن رضي
كلّ منهم بعد تساوى السهام بنقل حصّته، ممّا في يد شريكه بحصّة شريكه ممّا في يده،
و كذلك قسمة ما في الذمم ممّا لم يكن في أيديهما، إلّا أنّه عليه السلام أبطل قسمة
الغائب»[1].
و
لا غبار على دلالة هذه النصوص بإطلاقها على عدم اعتبار القرعة في قسمة ما قُبض من
الدين المشترك عند التراضي و إلّا أنّها دلّت على بطلان قسمة الدين المشترك، كما
عقد لها في الوسائل[2] بهذا
العنوان و استظهره المشهور من هذه النصوص. فلا دلالة لها على صحّة أصل قسمة الدين،
فضلًا عن دلالتها على عدم اعتبار القرعة في قسمتها.
و
أمّا عمومات القرعة المستدلّ بها لاعتبار القرعة في صحّة القرعة و لزومها عند
الاختلاف:
فمنها:
حسنة
محمّد
بن الحكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيءٍ، فقال عليه السلام لي: «كلُّ
مجهول ففيه القرعة»، قلت له: إنّ القرعة تخطئُ و تصيب.