قال في
الشرائع: «أمّا لو أراد أحد الشركاء التخيير، فالقسمة جائزة، لكن لا يجبر الممتنع
عنها».
و
قال في الجواهر في ذيله: «ضرورة صراحة ذلك في مشروعية القسمة بدونها، و أنّ الفرق
بينها و بين الاولى جبر الممتنع عنها دونها. و أصرح منه ما في اللمعة في القسمة في
القضاء: و إذا عدلت السهام و اتّفقا على اختصاص كلّ واحد بسهم، لزم، و إلّا اقرع.
و في الروضة في شرحها: لزم من غير قرعة؛ لصدق القسمة مع التراضي الموجبة لتميّز
الحقّ. و لا فرق بين قسمة الردّ و غيرها. و إلّا يتّفقا على الاختصاص اقرع. و هو
صريح في عدم اعتبارها في أصل القسمة، إلّا حال عدم التراضي. و المحدّث البحراني قد
صرّح باعتبار القرعة حينئذٍ و عدمها مع التراضي، و هو عين ما سمعته منهم فما أدري
أين محلّ إنكاره»[1].
أقول:
محلّ إنكاره اعتبار القرعة مع تراضي الشركاء على تعيين الحصص بعد تعديل السهام
بدون القرعة، كما يظهر من السيد الماتن هاهنا. و الحقّ في المقام مع صاحب الحدائق
و قد وافقه الأصحاب، بل لا يخالفه صاحب الجواهر نفسه، كما عرفت من كلامه هاهنا
مستشهداً بكلام الشهيد. بل قد عرفت أنّ كلام المحقّق الأردبيلي أيضاً راجع إلى
ذلك، فكلامه أيضاً- كصاحب الحدائق- موافق لرأي الأصحاب.
الاستشهاد
ببعض النصوص لعدم اعتبار القرعة
و
قد يستشهد لإثبات عدم اعتبار القرعة و مشروعية القسمة عند التراضي، بما ورد في
نصوص قسمة الدين المشترك.