responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 183

قال في الشرائع: «أمّا لو أراد أحد الشركاء التخيير، فالقسمة جائزة، لكن لا يجبر الممتنع عنها».

و قال في الجواهر في ذيله: «ضرورة صراحة ذلك في مشروعية القسمة بدونها، و أنّ الفرق بينها و بين الاولى جبر الممتنع عنها دونها. و أصرح منه ما في اللمعة في القسمة في القضاء: و إذا عدلت السهام و اتّفقا على اختصاص كلّ واحد بسهم، لزم، و إلّا اقرع. و في الروضة في شرحها: لزم من غير قرعة؛ لصدق القسمة مع التراضي الموجبة لتميّز الحقّ. و لا فرق بين قسمة الردّ و غيرها. و إلّا يتّفقا على الاختصاص اقرع. و هو صريح في عدم اعتبارها في أصل القسمة، إلّا حال عدم التراضي. و المحدّث البحراني قد صرّح باعتبار القرعة حينئذٍ و عدمها مع التراضي، و هو عين ما سمعته منهم فما أدري أين محلّ إنكاره»[1].

أقول: محلّ إنكاره اعتبار القرعة مع تراضي الشركاء على تعيين الحصص بعد تعديل السهام بدون القرعة، كما يظهر من السيد الماتن هاهنا. و الحقّ في المقام مع صاحب الحدائق و قد وافقه الأصحاب، بل لا يخالفه صاحب الجواهر نفسه، كما عرفت من كلامه هاهنا مستشهداً بكلام الشهيد. بل قد عرفت أنّ كلام المحقّق الأردبيلي أيضاً راجع إلى ذلك، فكلامه أيضاً- كصاحب الحدائق- موافق لرأي الأصحاب.

الاستشهاد ببعض النصوص لعدم اعتبار القرعة

و قد يستشهد لإثبات عدم اعتبار القرعة و مشروعية القسمة عند التراضي، بما ورد في نصوص قسمة الدين المشترك.


[1] - جواهر الكلام 26: 313.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست