و
ثانياً: بأنّ تعريف القسمة بأنّها تمييز حصص الشركاء و تفكيك حقوقهم بعضها عن بعض،
يقتضي كون حصّة كلّ شريك كلّيةً دائرةً بين مصاديق متعدّدة، و لا مناص حينئذٍ في
تشخيص حصّة كلّ شريك و تعيينها من القرعة؛ لأنّها متردّدة و مشتبهة يشكل تعيينها،
و القرعة لكلّ أمر مشكل، فليست القرعة ناقلة، بل إنّما تُخرج الحصّة عن الاشتباه و
تُعيّنها. و بذلك يتّجه اعتبار القرعة بعد تعديل السهام.
و
فيه أوّلًا: أنّ دعوى السيرة المتّصلة بزمان الشارع، لا دليل عليها بعد دعوى صاحب
الحدائق خلوّ كلمات القدماء في المقام عن القرعة في القسمة و تبعية الشيخ العامّة
في ذلك.
و
ثانياً: أنّه بعد تراضي الشركاء على تعيين الحصص بينهم بعد تعديلها، لا مشكلة في
البين. و إنّما المشكل فيما إذا لم يتراضوا بذلك. فلا يبعد القول باختصاص القرعة
بهذه الصورة و اعتبارها حينئذٍ، كما قال في الحدائق[1].
و جميع أدلّة القرعة إنّما هي ناظرة إلى هذه الصورة.
فإذا
اقرع بين الشركاء عند اختلافهم و تعيّنت السهام بعد تعديلها بالقرعة، اجبر
الشركاءُ على ما اخرج لهم من السهم بالقرعة.
اعتراف
صاحب الجواهر بما اختاره في الحدائق
و
قد اعترف في الجواهر بما اختاره في الحدائق، و استشهد له بكلام المحقّق صاحب
الشرائع، و ادّعى صراحته في مشروعية القسمة بدون القرعة حينئذٍ ذلك.