المتقدمين
المقصورة على الأخبار، و أنّه لم يقع التفريع في الأحكام و كثرة الفروع في المسألة
الواحدة سيّما في هذا الباب، إلّا من الشيخ و تبعه من تأخر عنه، و كلّها من كتب
العامّة»[1].
و
يتحصّل كلامه في امور:
1-
عدم الوقوف على خبر يدلّ على اعتبار القرعة في القسمة، و الأخبار الدالّة على
مشروعية القرعة إنّما وردت في موارد اخرى غير القسمة.
2-
إذا لم يحصل تراضي الشركاء و وقع النزاع بينهم في تعيين الحصص، تشمله عمومات
الدالّة على مشروعية القرعة في التنازع في الحقوق و كلّ أمر مشكل، فلا بدّ من
القرعة حينئذٍ. و أمّا إذا حصل التراضي فيكون القسمة من قبيل الصلح.
3-
ما ذكره الشيخ الطوسي و من حذا حذوه في تعيين السهام بالقرعة، حتّى مع تراضي
الشركاء بدونها و التفريع على ذلك بتفريعات كثيرة و ذكر الجزئيات، إنّما تأثّروا و
تبعوا أبناءَ العامّة في ذلك.
و
قد حمل عليه صاحب الجواهر بقوله: «إنّه أساءَ الأدب و نسبهم في ذلك إلى متابعة
العامّة»[2].
جواب
صاحب الجواهر عن صاحب الحدائق و نقده
و
أجاب في الجواهر[3] أوّلًا:
بأنّ سيرة الأصحاب و المتشرعة قد جرت في القسمة قديماً على تعيين السهام بالقرعة
بعد تعديلها. و هي تعطي لنصوص القسمة