responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 181

المتقدمين المقصورة على الأخبار، و أنّه لم يقع التفريع في الأحكام و كثرة الفروع في المسألة الواحدة سيّما في هذا الباب، إلّا من الشيخ و تبعه من تأخر عنه، و كلّها من كتب العامّة»[1].

و يتحصّل كلامه في امور:

1- عدم الوقوف على خبر يدلّ على اعتبار القرعة في القسمة، و الأخبار الدالّة على مشروعية القرعة إنّما وردت في موارد اخرى غير القسمة.

2- إذا لم يحصل تراضي الشركاء و وقع النزاع بينهم في تعيين الحصص، تشمله عمومات الدالّة على مشروعية القرعة في التنازع في الحقوق و كلّ أمر مشكل، فلا بدّ من القرعة حينئذٍ. و أمّا إذا حصل التراضي فيكون القسمة من قبيل الصلح.

3- ما ذكره الشيخ الطوسي و من حذا حذوه في تعيين السهام بالقرعة، حتّى مع تراضي الشركاء بدونها و التفريع على ذلك بتفريعات كثيرة و ذكر الجزئيات، إنّما تأثّروا و تبعوا أبناءَ العامّة في ذلك.

و قد حمل عليه صاحب الجواهر بقوله: «إنّه أساءَ الأدب و نسبهم في ذلك إلى متابعة العامّة»[2].

جواب صاحب الجواهر عن صاحب الحدائق و نقده‌

و أجاب في الجواهر[3] أوّلًا: بأنّ سيرة الأصحاب و المتشرعة قد جرت في القسمة قديماً على تعيين السهام بالقرعة بعد تعديلها. و هي تعطي لنصوص القسمة


[1] - الحدائق الناضرة 21: 175- 176.

[2] - جواهر الكلام 40: 330.

[3] - نفس المصدر 26: 311.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست