responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 180

و أمّا صحيح ابن مسلم و إن ليس في مورد قسمة المال المشترك، إلّا أنّ تعليق الإمام عليه السلام الجواز على التراضي و طيب النفس في ذيله، يشمل التراضي على تعيين السهام بعد تعديلها في القسمة، بل و لو لم يحصل العلم بالتعديل.

كلام المحدّث البحراني‌

و قال المحدّث البحراني بعد بحث في ذلك: «و بالجملة فإنّي لم أقف في الأخبار على ما ذكروه من القرعة- إلى أن قال-: و القرعة قد وردت بها الأخبار في جملة من الموارد، و لم يُذكر فيها هذا الموضع الذي ذكروه هنا. و غاية ما يدلّ عليه عمومات بعض أخبارها التوقّف عليها في موضع النزاع، مثل قول الصادق عليه السلام فيما رواه الصدوق:

«و ما تقارع قوم ففوّضوا أمرهم إلى اللَّه تعالى، إلّا خرج سهم المحقّ».

و أمّا مع التراضي فلا أثر في الأخبار لاعتبارها و التوقّف عليها، و كأنّه بسبب التراضي يكون من قبيل الصلح في هذه المعاوضة، كما ورد في صحيحة

محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال: في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه، و لا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك و لي ما عندي، فقال عليه السلام: «لا بأس بذلك إذا تراضيا، و طابت أنفسهما».

نعم، لو لم يحصل التراضي بعد تعديل القسمة أمكن القول بالقرعة، لهذا الخبر و نحوه، و بالجملة فإنّ القسمة و ما ذكر فيها من الأحكام غير موجود في كلام متقدّمي علمائنا الأعلام و لا أخبار أهل الذكر عليهم السلام.

و الذي يغلب على الظنّ القاصر أنّ الشيخ و من تبعه من الأصحاب قد تبعوا في هذه المقامات العامّة؛ حيث أطالوا البحث عن ذلك في كتبهم بهذه الفروع التي ذكرها الأصحاب اختلافاً و اتّفاقاً. و لا يخفى على الخائض في الفنّ و الناظر في كتب‌

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست