و أمّا صحيح
ابن مسلم و إن ليس في مورد قسمة المال المشترك، إلّا أنّ تعليق الإمام عليه السلام
الجواز على التراضي و طيب النفس في ذيله، يشمل التراضي على تعيين السهام بعد
تعديلها في القسمة، بل و لو لم يحصل العلم بالتعديل.
كلام
المحدّث البحراني
و قال
المحدّث البحراني بعد بحث في ذلك: «و بالجملة فإنّي لم أقف في الأخبار على ما
ذكروه من القرعة- إلى أن قال-: و القرعة قد وردت بها الأخبار في جملة من الموارد،
و لم يُذكر فيها هذا الموضع الذي ذكروه هنا. و غاية ما يدلّ عليه عمومات بعض
أخبارها التوقّف عليها في موضع النزاع، مثل قول الصادق عليه السلام فيما رواه
الصدوق:
«و
ما تقارع قوم ففوّضوا أمرهم إلى اللَّه تعالى، إلّا خرج سهم المحقّ».
و
أمّا مع التراضي فلا أثر في الأخبار لاعتبارها و التوقّف عليها، و كأنّه بسبب
التراضي يكون من قبيل الصلح في هذه المعاوضة، كما ورد في صحيحة
محمّد
بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال: في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند
صاحبه، و لا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه: لك
ما عندك و لي ما عندي، فقال عليه السلام: «لا بأس بذلك إذا تراضيا، و طابت
أنفسهما».
نعم،
لو لم يحصل التراضي بعد تعديل القسمة أمكن القول بالقرعة، لهذا الخبر و نحوه، و
بالجملة فإنّ القسمة و ما ذكر فيها من الأحكام غير موجود في كلام متقدّمي علمائنا
الأعلام و لا أخبار أهل الذكر عليهم السلام.
و
الذي يغلب على الظنّ القاصر أنّ الشيخ و من تبعه من الأصحاب قد تبعوا في هذه
المقامات العامّة؛ حيث أطالوا البحث عن ذلك في كتبهم بهذه الفروع التي ذكرها
الأصحاب اختلافاً و اتّفاقاً. و لا يخفى على الخائض في الفنّ و الناظر في كتب