كلمات كثير
من الأصحاب بل جميعهم، عدا المحقّق الأردبيلي و المحدّث البحراني.
استدلال
الأردبيلي لعدم اعتبار القرعة
و
قد استدلّ المحقّق الأردبيلي[1] لعدم
اعتبارها بعد تعديل السهام و حصول التراضي:
أوّلًا:
بعموم تسلّط الناس على أموالهم.
و
ثانياً: بأنّه من التجارة عن تراضٍ.
و
ثالثاً: بأنّه من أكل مال الغير بطيب نفسه.
و
رابعاً: بفحوى صحيح
ابن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند
صاحبه، و لا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه.
فقال
كلّ واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك، و لي ما عندي. فقال عليه السلام: «لا بأس بذلك
إذا تراضيا و طابت أنفسهما»[2].
و
خامساً: بعمل المسلمين مع المقسوم معاملة الملك، و اكتفائهم بالرضا في جواز
التصرّف، من غير توقّف على الملك.
و
لا يخفى أنّ كلامه متين و لا إشكال في الوجوه التي استدلّ بها لعدم اعتبار القرعة
عند تراضي الشركاء على القسمة و على تعيين السهام بعد تعديلها، إلّا الوجه الثاني،
فإنّه لا يخلو من مناقشة؛ لعدم صدق عنوان التجارة على القسمة عرفاً فإنّه بعيد عن
ارتكاز أذهان أهل العرف، كما أنّها ليست ببيع و لا معاوضة، كما سبق في أوائل بحث
القسمة.