responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 178

(مسألة 13): لا بدّ في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة

(1).

بينهما دارٌ صغيرة إذا قسّمت أصاب كلّ واحدٍ منهما موضعٌ ضيّق لا ينتفع به في السكنى كالأوّل و إن أمكن الانتفاع به في غير ذلك. و هذا أعمّ من الثاني بحسب الحمل، و الثاني أعمّ بحسب الاستغراق و الأقوى اعتبار الأوّل»[1].

و لا يخفى أنّ في الجواهر[2] جَعَل القسم الثاني عدم الانتفاع بالمال أصلًا، و الفرق بينه و بين ما قال في المسالك في القسم الثاني واضح.

ثمّ قال في الجواهر- بعد نقل التفاسير الثلاثة المزبورة للضرر المانع- ما لفظه: «و لا يخفى عليك ما في الثاني و الثالث؛ ضرورة اقتضاء قاعدة نفي الضرر و الضرار الأعمّ من أوّلهما، و قاعدة وجوب إيصال الحقّ إلى مستحقّه الطالب له ما ينافي ثانيهما، فتعيّن حينئذٍ تفسيره بالأوّل»[3].

و قد عرفت من كلام هذين الفحلين تعيُّن المعنى المراد من الضرر المانع في التفسير الأوّل من التفاسير الثلاثة المزبورة. و هذا يلائم ما ذكرناه من الضابطة في تعيين الضرر المانع عن الإجبار على القسمة؛ نظراً إلى الملازمة بين نقصان قابلية المال للانتفاع المتوقّع منه و بين نقصان قيمته.

حكم القرعة بعد تعديل السهام‌

(1) 1- أمّا وجوب تعديل السهام فقد عرفت وجهه في المسألة الاولى، و لا نعيد.

أمّا وجوب القرعة بعد تعديل السهام، فقد استظهره في الجواهر من ظاهر


[1] - مسالك الأفهام 4: 319.

[2] - جواهر الكلام 26: 315.

[3] - نفس المصدر.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست