(مسألة
13): لا بدّ في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة
(1).
بينهما
دارٌ صغيرة إذا قسّمت أصاب كلّ واحدٍ منهما موضعٌ ضيّق لا ينتفع به في السكنى
كالأوّل و إن أمكن الانتفاع به في غير ذلك. و هذا أعمّ من الثاني بحسب الحمل، و
الثاني أعمّ بحسب الاستغراق و الأقوى اعتبار الأوّل»[1].
و
لا يخفى أنّ في الجواهر[2] جَعَل
القسم الثاني عدم الانتفاع بالمال أصلًا، و الفرق بينه و بين ما قال في المسالك في
القسم الثاني واضح.
ثمّ
قال في الجواهر- بعد نقل التفاسير الثلاثة المزبورة للضرر المانع- ما لفظه: «و لا
يخفى عليك ما في الثاني و الثالث؛ ضرورة اقتضاء قاعدة نفي الضرر و الضرار الأعمّ
من أوّلهما، و قاعدة وجوب إيصال الحقّ إلى مستحقّه الطالب له ما ينافي ثانيهما،
فتعيّن حينئذٍ تفسيره بالأوّل»[3].
و
قد عرفت من كلام هذين الفحلين تعيُّن المعنى المراد من الضرر المانع في التفسير
الأوّل من التفاسير الثلاثة المزبورة. و هذا يلائم ما ذكرناه من الضابطة في تعيين
الضرر المانع عن الإجبار على القسمة؛ نظراً إلى الملازمة بين نقصان قابلية المال
للانتفاع المتوقّع منه و بين نقصان قيمته.
حكم
القرعة بعد تعديل السهام
(1)
1- أمّا وجوب تعديل السهام فقد عرفت وجهه في المسألة الاولى، و لا نعيد.
أمّا
وجوب القرعة بعد تعديل السهام، فقد استظهره في الجواهر من ظاهر