(مسألة
12): يكفي في الضرر المانع عن الإجبار (1)، حدوثُ نقصان في العين أو القيمة بسبب
القسمة-
بما
لا يتسامح فيه في العادة- و إن لم يسقط المال عن قابلية الانتفاع بالمرّة.
المراد
من الضرر المانع من الإجبار
(1)
1- يمكن إعطاءُ الضابطة في المقام بأنّ المعيار في الضرر المانع عن الإجبار ما
يراه العرف ضرراً. فإنّ الضرر من العناوين العرفية المحضة، و لا مداخلة للشرع في
تحديد موضوعه. و كلّ نقصان في العين أو القيمة ممّا لا يتسامح فيه عرفاً يُعدّ
ضرراً عند أهل العرف لم يتسامحوا فيه؛ حيث إنّه لا يُعدّ النقصان المتسامح فيه
ضرراً عندهم. و لا يعتبر في صدق الضرر عندهم سقوط المال عن قابلية الانتفاع
بالمرّة، بل يكفي نقصان قابليتها للانتفاع، بأن لا يمكن أن يُنتفع به على نحو
يتوقّع منه عادةً. و ذلك يوجب عادة نقصان القيمة.
و
لقد أجاد في المسالك في إعطاء الضابطة في ذلك؛ حيث قال: «لا خلاف في إجبار الممتنع
على قسمة ما لا ضرر فيه في الجملة، و لكن اختلفوا في معنى الضرر المانع من
الإجبار- و منه يعرف قسيمه- على أقوالٍ:
أحدها:
نقصان القيمة نقصاناً لا يتسامح فيه عادةً؛ لأنّ فوات المالية مناط الضرر في
الأموال، و لقوله صلى الله عليه و آله
:
«لا ضرر و لا ضرار»
، و
هو عامّ.
و
ثانيها: عدم الانتفاع بالنصيب منفرداً، لتضمّنه الضرر و الحرج و إضاعة المال
المنفي و المنهي عنه.
و
ثالثها: عدم الانتفاع به منفرداً فيما كان ينتفع به مع الشركة، مثل أن يكون