بأزيد
من مثله أو اشتراط زيادة في القرض لا مطلق الزيادة. و القسمة ليست شيئاً من ذلك؛
لعدم كونها بيعاً و لا قرضاً.
اعتبار
التعديل في القسمة
(1)
1- و ذلك أوّلًا: لوجوب القيام بالقسط و العدل بحكم العقل و الشرع، كما هو واضح. و
القسمة في الحقيقة حكمٌ و من هنا أدرجها كثيرٌ من الفقهاء في كتاب القضاء. و قال
تعالى: «وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ»[1].
و
ثانياً: لاستلزام القسمة غصب مال الغير لو لم يُراع فيها التعديل. و هو لا يجوز
قطعاً.
و
ثالثاً: لشهادة بعض النصوص الدالّة على ذلك بالخصوص. مثل خبر
المنهال
القصّاب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أشتري الغنم أو يشتري الغنم
جماعةٌ. ثمّ يدخُل داراً، ثمّ يقوم رجلٌ على الباب فيعدُّ واحداً و اثنين و ثلاثة
و أربعاً و خمساً، ثمّ يخرج السهم، قال عليه السلام: «لا يصلح هذا، إنّما تصلح
السهام إذا عُدّلت القسمة»[2].
مقصوده
ظاهراً السؤال عن حكم قسمة الأغنام المشتراة من بين قطيع على نحو الكسر المشاع
بإخراج السهم المشترى على النحو المذكور في النصّ. فنهى الإمام عليه السلام عن
ذلك؛ نظراً إلى عدم مراعاة التعديل بذلك. و أمر بتعديل القسمة. و في مورد السؤال
إنّما التعديل بحسب القيمة و المالية.