و تحرير
مقصوده أنّ المعنى المتبادر من عنوان القسمة غير ما هو المتبادر من البيع و الصلح
و غيرهما من سائر عناوين المعاوضات. و لا يعتبر في صحّة القسمة غير تحقّق مفهومها.
و مراعاة العدل فيها شيءٌ آخر ممّا يعتبر في سائر المعاملات، من قصد عنوان إحدى
المعاوضات و صيغة إنشائها و لا يترتّب عليها حكم من أحكام سائر المعاملات من شفعة
أو خيار و لا بطلان بالتفرّق قبل المجلس ممّا يثبت في البيع، كما أشار إليه
الأصحاب[1].
و
أمّا ثمرة ذلك- أي عدم كون القسمة معاوضة- إنّما تظهر في عدم ترتّب أحكام شيءٍ من
البيع عليها، كما أشار إليه في المسالك بقوله: «و تظهر الفائدة في الشفعة، و في
بطلانها بالتفرّق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض قبله في البيع، و في قسمة
الوقف من الطلق، و خيار المجلس و غير ذلك»[2].
و
في الجواهر: «و حينئذٍ فلا شفعة فيها و لا خيار مجلس و لا بطلان بالتفرّق قبل
القبض فيما يعتبر فيه البيع»[3].
و
قد دلّ على عدم الشفعة فيها
ما
رواه الشيخ في المبسوط، «أنّ عبد اللّه بن يحيى كان قسّاماً لأمير المؤمنين عليه
السلام، و قد قسَّم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله خيبر على ثمانية عشر سهماً. و
قال صلى الله عليه و آله: «و الشفعة فيما لم يُقسّم، فإذا وقعت الحدود و عُرفت
الطرق فلا شفعة»[4].
و
أمّا الوجه في عدم دخول الربا في القسمة فلأنّ حقيقة الربا إمّا بيع الربوي