responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 155

و تحرير مقصوده أنّ المعنى المتبادر من عنوان القسمة غير ما هو المتبادر من البيع و الصلح و غيرهما من سائر عناوين المعاوضات. و لا يعتبر في صحّة القسمة غير تحقّق مفهومها. و مراعاة العدل فيها شي‌ءٌ آخر ممّا يعتبر في سائر المعاملات، من قصد عنوان إحدى المعاوضات و صيغة إنشائها و لا يترتّب عليها حكم من أحكام سائر المعاملات من شفعة أو خيار و لا بطلان بالتفرّق قبل المجلس ممّا يثبت في البيع، كما أشار إليه الأصحاب‌[1].

و أمّا ثمرة ذلك- أي عدم كون القسمة معاوضة- إنّما تظهر في عدم ترتّب أحكام شي‌ءٍ من البيع عليها، كما أشار إليه في المسالك بقوله: «و تظهر الفائدة في الشفعة، و في بطلانها بالتفرّق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض قبله في البيع، و في قسمة الوقف من الطلق، و خيار المجلس و غير ذلك»[2].

و في الجواهر: «و حينئذٍ فلا شفعة فيها و لا خيار مجلس و لا بطلان بالتفرّق قبل القبض فيما يعتبر فيه البيع»[3].

و قد دلّ على عدم الشفعة فيها

ما رواه الشيخ في المبسوط، «أنّ عبد اللّه بن يحيى كان قسّاماً لأمير المؤمنين عليه السلام، و قد قسَّم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله خيبر على ثمانية عشر سهماً. و قال صلى الله عليه و آله: «و الشفعة فيما لم يُقسّم، فإذا وقعت الحدود و عُرفت الطرق فلا شفعة»[4].

و أمّا الوجه في عدم دخول الربا في القسمة فلأنّ حقيقة الربا إمّا بيع الربوي‌


[1] - راجع المصادر المزبورة.

[2] - مسالك الأفهام 4: 319.

[3] - جواهر الكلام 26: 309.

[4] - المبسوط 8: 133؛ جواهر الكلام 40: 326.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست