ثمّ إنّ في
فقه هذه الرواية نكتتان ينبغي التنبيه عليها:
الاولى:
أنّ لفظ التعديل هاهنا بمعناه اللغوي، لا بالمعنى الواقع قسيماً للأقسام الثلاثة،
كما هو واضح. و لفظ الغنم بمعنى الجنس لا غنماً واحداً.
و
الضمير الفاعلي في «يدخل» يرجع إلى الرجل المشتري. و المقصود أنّه بعد إنشاء عقد
الشراء يدخل داراً فيها قطيع الغنم فيُخرج سهمه المشترى بالكيفية المذكورة في
الرواية.
الثانية:
أنّ شراء الغنم في مفروض سؤال الراوي يمكن تصويره بأحد النحوين الآتيين.
أحدهما:
شراءُ تعداد غنم من قطيع ثمّ يُخرج الأغنام المشتراة من بين القطيع بالعدّ على
النحو المذكور في النصّ.
و
لا إشكال في بطلان هذا الشراء؛ نظراً إلى الجهل بمقدار المبيع؛ حيث إنّ الأغنام
المشتراة و إن كانت معلومة بالعدد، و لكنّها لمّا تختلف في الصغر و الكبر و الوزن
لا يعلم مقدار المشتراة منها بمجرّد تعيين العدد فيكون من قبيل بيع المجهول و
يبطل.
و
هذا المعنى يلائم عنوان الباب- المذكورة فيه هذه الرواية- في الوسائل؛ حيث عقده
بعنوان عدم جواز بيع المجهولات و ما لا يُقدر عليه، إلّا أنّ ذلك لا يلائم سؤال
الراوي و جواب الإمام عليه السلام؛ لأنّ كليهما عن حكم القسمة، و ظاهرهما
المفروغية عن صحّة أصل البيع و الشراء في مفروض السؤال. مضافاً إلى إشعار قول
السائل: «ثمّ يُخرج السهم» بأنّ المشترى سهم من قطيع غنم لا تعداد غنم.
ثانيهما:
شراءُ سهم من قطيع غنم و إخراج السهم المشتري بالكيفية المذكورة في النصّ. و لا
إشكال حينئذٍ في صحّة هذا الشراء و البيع لعدم الجهل بالمبيع. و إنّما