responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 154

و صحيح‌

علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجلين اشتركا في السلم أ يصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال: «لا بأس به»[1]

. فإنّ إطلاق هذه النصوص تدلّ على مشروعية القسمة و نفوذها و صحّتها عند التراضي، بلا حاجة إلى شي‌ء آخر من قرعة أو وجود قاسم منصوب، كما سيأتي استظهار ذلك منها في كلام صاحب الحدائق في المسألة الثالثة عشر.

و استدلّ في المسالك على عدم كون القسمة بيعاً أوّلًا: بعدم افتقار إيقاع القسمة إلى صيغة، و هذا بخلاف البيع.

و ثانياً: بمشروعية الإجبار عليها مطلقاً، بخلاف البيع. حيث لا يجوز الإجبار عليه إلّا في موارد خاصّة لعارض، كإفلاس أو احتكار أو الامتناع عن أداء دين عاجل.

و ثالثاً: تساوي النصيبين عند تساوي سهميهما في المال، و هذا بخلاف البيع، لعدم لزوم تساوي العوضين في المالية قال في المسالك: «و اعلم أنّ القسمة عندنا تمييز حقّ أحد الشركاء عن حقّ الآخر، و ليست بيعاً و إن اشتملت على ردٍّ، لأنّها لا تفتقر إلى صيغة، و يدخلها الإجبار في غير تلك الأفراد التي يدخلها الجبر في البيع، و يتقدّر أحد النصيبين بقدر الآخر مع تساويهما، و البيع ليس فيه شي‌ء من ذلك، و اختلاف اللوازم و الخواصّ المطلقة يدلّ على اختلاف الملزومات و المعروضات»[2].

و علّل في الجواهر لذلك بأنّ القسمة لا تحتاج في وقوعها إلى أزيد من قصد مفهومها. قال في تعليل ذلك: «ضرورة عدم اعتبار قصد شي‌ء زائد على مفهومها في صحّتها»[3].


[1] - وسائل الشيعة 18: 371، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض، الباب 29، الحديث 2.

[2] - مسالك الأفهام 4: 318.

[3] - جواهر الكلام 26: 309.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست