علي
بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجلين اشتركا
في السلم أ يصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال: «لا بأس به»[1]
.
فإنّ إطلاق هذه النصوص تدلّ على مشروعية القسمة و نفوذها و صحّتها عند التراضي،
بلا حاجة إلى شيء آخر من قرعة أو وجود قاسم منصوب، كما سيأتي استظهار ذلك منها في
كلام صاحب الحدائق في المسألة الثالثة عشر.
و
استدلّ في المسالك على عدم كون القسمة بيعاً أوّلًا: بعدم افتقار إيقاع القسمة إلى
صيغة، و هذا بخلاف البيع.
و
ثانياً: بمشروعية الإجبار عليها مطلقاً، بخلاف البيع. حيث لا يجوز الإجبار عليه
إلّا في موارد خاصّة لعارض، كإفلاس أو احتكار أو الامتناع عن أداء دين عاجل.
و
ثالثاً: تساوي النصيبين عند تساوي سهميهما في المال، و هذا بخلاف البيع، لعدم لزوم
تساوي العوضين في المالية قال في المسالك: «و اعلم أنّ القسمة عندنا تمييز حقّ أحد
الشركاء عن حقّ الآخر، و ليست بيعاً و إن اشتملت على ردٍّ، لأنّها لا تفتقر إلى
صيغة، و يدخلها الإجبار في غير تلك الأفراد التي يدخلها الجبر في البيع، و يتقدّر
أحد النصيبين بقدر الآخر مع تساويهما، و البيع ليس فيه شيء من ذلك، و اختلاف
اللوازم و الخواصّ المطلقة يدلّ على اختلاف الملزومات و المعروضات»[2].
و
علّل في الجواهر لذلك بأنّ القسمة لا تحتاج في وقوعها إلى أزيد من قصد مفهومها.
قال في تعليل ذلك: «ضرورة عدم اعتبار قصد شيء زائد على مفهومها في صحّتها»[3].
[1] - وسائل الشيعة 18: 371، كتاب التجارة، أبواب الدين
و القرض، الباب 29، الحديث 2.