غياث
بن إبراهيم عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام: في رجلين بينهما مال منه
بأيديهما، و منه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، و احتال كلّ واحد منهما
بنصيبه، فقبض أحدهما و لم يقبض الآخر، فقال: «ما قبض أحدهما فهو بينهما، و ما ذهب
فهو بينهما»[3].
و
صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجلين بينهما
مال منه دين، و منه عين، فاقتسما العين و الدين، فتوى الذي كان لأحدهما من الدين
أو بعضه، و خرج الذي للآخر أ يرد على صاحبه؟ قال: «نعم، ما يذهب بماله؟»[4].
و
الظاهر أنّ لفظة «ما» في قوله: «ما يذهب بماله؟» استفهامية؛ أي: ما الذي ذهب
بماله. و هذا الاستفهام إنكاري، و المقصود أنّ تلف الدين المجعول لأحدهما لا يوجب
ذهاب حقّه من الدين.
و
صحيح
سليمان
بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما و
منه متفرّق عنهما فاقتسما بالسويّة، ما كان في أيديهما، و ما كان غائباً عنهما،
فهلك نصيب أحدهما ممّا كان غائباً و استوفى الآخر، عليه أن يرد على صاحبه؟ قال:
«نعم، ما يذهب بماله»[5].