و ليست
ببيع و لا معاوضة (1)، فلا يجري فيها خيار المجلس و لا خيار الحيوان
المختصّان بالبيع، و لا يدخل فيها الربا و إن عمّمناه لجميع المعاوضات.
ليست
القسمة ببيع و لا أيّة معاوضة اخرى
(1)
1- إنّ القسمة عنوان مستقلّ، كما عرفت من تعريفها. و ليست ببيع و لا صلح و لا أيّة
معاوضة اخرى، كما صرّح به في الشرائع و المسالك[1]
و الجواهر[2]، و
الحدائق[3] و مجمع
البرهان[4] و غيره،
بل لا خلاف في ذلك كما صرّح به الأصحاب[5].
و في المسالك: «خالف في ذلك بعض العامّة مطلقاً و في قسمة الردّ، لشبهة أنّ كلّ
جزء يفرض مشترك بينهما، فتخصيص كلّ واحدٍ بجزءٍ معيّن، و إزالة ملك الآخر عنه
بعوضٍ مقدّر- و هو ملكه في الجزء الآخر- على جهة التراضي، يقتضي البيع، لأنّ ذلك
حدّه. و هذا إنّما يتمّ على تقدير تسليم كون البيع كذلك. و منعه واضح، بل له صيغة
خاصّة إيجاباً و قبولًا، بخلاف القسمة، و لا يلزم من المشاركة في بعض الأحكام
الاتّحاد»[6].
و
دلّ على مشروعيتها- مضافاً إلى سلطة الناس على أموالهم و وجوب ردّ