responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 152

و ليست ببيع و لا معاوضة (1)، فلا يجري فيها خيار المجلس و لا خيار الحيوان المختصّان بالبيع، و لا يدخل فيها الربا و إن عمّمناه لجميع المعاوضات.

ليست القسمة ببيع و لا أيّة معاوضة اخرى‌

(1) 1- إنّ القسمة عنوان مستقلّ، كما عرفت من تعريفها. و ليست ببيع و لا صلح و لا أيّة معاوضة اخرى، كما صرّح به في الشرائع و المسالك‌[1] و الجواهر[2]، و الحدائق‌[3] و مجمع البرهان‌[4] و غيره، بل لا خلاف في ذلك كما صرّح به الأصحاب‌[5]. و في المسالك: «خالف في ذلك بعض العامّة مطلقاً و في قسمة الردّ، لشبهة أنّ كلّ جزء يفرض مشترك بينهما، فتخصيص كلّ واحدٍ بجزءٍ معيّن، و إزالة ملك الآخر عنه بعوضٍ مقدّر- و هو ملكه في الجزء الآخر- على جهة التراضي، يقتضي البيع، لأنّ ذلك حدّه. و هذا إنّما يتمّ على تقدير تسليم كون البيع كذلك. و منعه واضح، بل له صيغة خاصّة إيجاباً و قبولًا، بخلاف القسمة، و لا يلزم من المشاركة في بعض الأحكام الاتّحاد»[6].

و دلّ على مشروعيتها- مضافاً إلى سلطة الناس على أموالهم و وجوب ردّ


[1] - مسالك الأفهام 4: 318.

[2] - جواهر الكلام 23: 390 و 26: 309.

[3] - الحدائق الناضرة 21: 169.

[4] - مجمع الفائدة و البرهان 10: 211.

[5] - راجع المصادر المزبورة.

[6] - مسالك الافهام 4: 318.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست