responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 15

و يعلم من ذلك وجه المناقشة فيما قال بعض الأعلام‌[1] من كون لفظ الشركة في كلمات الفقهاء مستعملًا في معناه اللغوي، فإنّك ترى صاحب الجواهر قابَلَ بين معناه اللغوي و بين معناه الشرعي. نعم في الحدائق‌[2] أنّ هذا التعريف هو المتبادر لغة و عرفاً من لفظ الشركة.

و هذا التعريف الذي ذكره في الشرائع جاءَ في القواعد و غيرها أيضاً، بل نسبه السيد الحكيم‌[3] إلى المشهور. و قد نقل في المفتاح‌[4] هذا التعريف عن جماعة من فحول القدماء و المتأخّرين، و نسب إلى المحقّق الأردبيلي أنّه وصف هذا التعريف بأنّه المشهور.

و قد ناقش في جامع المقاصد بقوله: «و في التعريف نظرٌ؛ لانتقاضه بالشركة في القصاص، و حدّ القذف، و الخيار، و الرهن، و الشفعة، و نحو ذلك، فإنّه ليس هناك ملك حقيقي فلا مالك حقيقة. و قد صرّحوا بأنّ هذا أحد أقسام الشركة الثلاثة»[5].

و رُدّ ذلك بأنّ الحقّ نوع من الملك، و إنّما الاختلاف بينهما بحسب المورد، لا غير. و على أيّ حال زاد في العروة «ملكاً أو حقاً»؛ فراراً عن هذا الإشكال.

ثمّ إنّه يفترق التعريف الاصطلاحي عن التعريف اللغوي المذكور في الجواهر بإضافة قيدين.

أحدهما: كون المختلط قابلًا للتملّك و الملكية، و إلّا لا يصدق ما جاء


[1] - المباني في شرح العروة الوثقى 31: 181.

[2] - الحدائق الناضرة 21: 148.

[3] - مستمسك العروة الوثقى 13: 3.

[4] - مفتاح الكرامة 7: 388.

[5] - جامع المقاصد 8: 8.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست