و يعلم من
ذلك وجه المناقشة فيما قال بعض الأعلام[1] من كون لفظ
الشركة في كلمات الفقهاء مستعملًا في معناه اللغوي، فإنّك ترى صاحب الجواهر قابَلَ
بين معناه اللغوي و بين معناه الشرعي. نعم في الحدائق[2]
أنّ هذا التعريف هو المتبادر لغة و عرفاً من لفظ الشركة.
و
هذا التعريف الذي ذكره في الشرائع جاءَ في القواعد و غيرها أيضاً، بل نسبه السيد
الحكيم[3] إلى
المشهور. و قد نقل في المفتاح[4] هذا التعريف
عن جماعة من فحول القدماء و المتأخّرين، و نسب إلى المحقّق الأردبيلي أنّه وصف هذا
التعريف بأنّه المشهور.
و
قد ناقش في جامع المقاصد بقوله: «و في التعريف نظرٌ؛ لانتقاضه بالشركة في القصاص،
و حدّ القذف، و الخيار، و الرهن، و الشفعة، و نحو ذلك، فإنّه ليس هناك ملك حقيقي
فلا مالك حقيقة. و قد صرّحوا بأنّ هذا أحد أقسام الشركة الثلاثة»[5].
و
رُدّ ذلك بأنّ الحقّ نوع من الملك، و إنّما الاختلاف بينهما بحسب المورد، لا غير.
و على أيّ حال زاد في العروة «ملكاً أو حقاً»؛ فراراً عن هذا الإشكال.
ثمّ
إنّه يفترق التعريف الاصطلاحي عن التعريف اللغوي المذكور في الجواهر بإضافة قيدين.
أحدهما:
كون المختلط قابلًا للتملّك و الملكية، و إلّا لا يصدق ما جاء