- على ما
قيل- الاختلاط و الامتزاج شيوعاً أو مجاورةً».
و
نظيره ما قال في المفردات: «الشركة و المشاركة خلط الملكين. و قيل: هو أن يوجَدَ
شيءٌ لاثنين فصاعداً، عيناً كان ذلك الشيء أو معنىً.
المعنى
الاصطلاحي
و
اختلف الفقهاءُ في تعريف الشركة، و وقع بينهم النقض و الإبرام في ذلك.
و
قد يقال[1]: لفظ الشركة
في تعابير الفقهاء جاءَ بمعناه اللغوي، و هو ما يقابل الاختصاص، و إنّه ليس لهم في
المقام اصطلاح خاصّ، بل إنّما اريد منه مصداق خاص من معناه اللغوي. و فيه نظرٌ
ستعرف في تحرير كلمات الفقهاء.
و
قد عرّفها في الشرائع بقوله: «الشركة اجتماع حقوق المُلّاك في الشيء الواحد على
سبيل الشياع». و جعل صاحب الجواهر هذا التعريف ماهية الشركة شرعاً، و فرّق بينه و
بين تعريفها اللغوي؛ حيث قال في بيان ماهيتها اللغوية: «إنّ ماهية الشركة لغةً-
على ما قيل-: الاختلاط و الامتزاج شيوعاً أو مجاورةً، و شرعاً اجتماع حقوق
المُلّاك ...»[2].
قوله:
شيوعاً؛ أي سريان الاختلاط و الامتزاج و شيوعهما في جميع أجزاء المال، إمّا
بالدقّة كامتزاج السمن بالزيت أو عرفاً كاختلاط أدقّة الحبوبات. كما لو امتزج دقيق
الحنطة بدقيق الشعير من كيسين لزيد و عمرو مثلًا. و إمّا بالمجاورة كاختلاط الحبوبات،
كما لو اختلط عدّة كيس من الأرز أو الحنطة بعضها لزيد و بعضها لعمروٍ، أو اشتبه
كيس كلّ منهما بكيس الآخر.