ثانيهما:
كون اجتماع الحقوق على سبيل الشياع لا على سبيل المجاورة ممّا لا يرتفع فيه
التمييز بالاختلاط و المجاورة، كاجتماع حقوق الملّاك في موارد اختلاط الحبوبات
المختلفة جنساً أو وصفاً، أو في مثل دارٍ كان خشبها لواحدٍ و حديدها لآخر و طينها
لثالث و هكذا فكانت ملكاً لعدّة أشخاص، فحينئذٍ و إن تحقّق اجتماع حقوق الملّاك في
شيء واحد، لكن لا على سبيل الشياع، بل على سبيل المجاورة.
فإنّ
شيئاً من هذين القيدين لم يؤخذ في التعريف اللغوي. و بذلك صار التعريف الاصطلاحي
أخصّ من التعريف اللغوي.