أو عمل
أحدهما. قال في الجواهر- بعد بحث طويل في ذلك و توجيه القولين الآخرين-: «هذا كلّه
مماشاة مع الخصم، و إلّا فالمتّجه الصحّة مطلقاً، حتّى إذا لم يعملا، بل نما المال
في نفسه، فما في القواعد من اشتراط الصحّة بذلك- قال: و لو شرط التفاوت مع تساوي
المالين أو التساوي مع تفاوته فالأقرب جوازه إن عملا أو أحدهما؛ سواء شرطت الزيادة
له أو للآخر- في غير محلّه؛ ضرورة انحصار السبب في استحقاق الزيادة فيما فرضه
بالشرط المتحقّق في الصورتين كما هو واضح، و بذلك كلّه ظهر لك ما في كلام جملة من
الأصحاب كالكركي و ثاني الشهيدين و أتباعهما»[1].
القول
الثاني: بطلان الشرط و عقد الشركة معاً. و قد ذهب إليه الشيخ الطوسي[2]
و صاحب الشرائع و ابن إدريس في السرائر و جماعة آخرون منهم ابن البرّاج في جواهر
الفقه[3] و المحقّق
الكركي في جامع المقاصد[4] و شرح
الإرشاد و اللمعة و المفاتيح.
القول
الثالث: ما حكي عن الغنية و النافع و جامع الشرائع. و في المسالك: قال به أبو
الصلاح الحلبي. و هو صحّة الشركة دون الشرط، و كون شرط الزيادة إباحة لها و جواز
الرجوع فيها ما دامت عينها باقية. فإنّه- بعد ذكر شروط صحّة عقد الشركة- قال:
«فإذا تكاملتْ هذه الشروط، انعقدت الشركة و أوجبت لكلّ واحدٍ من الشريكين من الربح
بمقدار ماله و من الوضيعة بحسبه. فإن اصطلحوا في الربح على