responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 120

أو عمل أحدهما. قال في الجواهر- بعد بحث طويل في ذلك و توجيه القولين الآخرين-: «هذا كلّه مماشاة مع الخصم، و إلّا فالمتّجه الصحّة مطلقاً، حتّى إذا لم يعملا، بل نما المال في نفسه، فما في القواعد من اشتراط الصحّة بذلك- قال: و لو شرط التفاوت مع تساوي المالين أو التساوي مع تفاوته فالأقرب جوازه إن عملا أو أحدهما؛ سواء شرطت الزيادة له أو للآخر- في غير محلّه؛ ضرورة انحصار السبب في استحقاق الزيادة فيما فرضه بالشرط المتحقّق في الصورتين كما هو واضح، و بذلك كلّه ظهر لك ما في كلام جملة من الأصحاب كالكركي و ثاني الشهيدين و أتباعهما»[1].

القول الثاني: بطلان الشرط و عقد الشركة معاً. و قد ذهب إليه الشيخ الطوسي‌[2] و صاحب الشرائع و ابن إدريس في السرائر و جماعة آخرون منهم ابن البرّاج في جواهر الفقه‌[3] و المحقّق الكركي في جامع المقاصد[4] و شرح الإرشاد و اللمعة و المفاتيح.

القول الثالث: ما حكي عن الغنية و النافع و جامع الشرائع. و في المسالك: قال به أبو الصلاح الحلبي. و هو صحّة الشركة دون الشرط، و كون شرط الزيادة إباحة لها و جواز الرجوع فيها ما دامت عينها باقية. فإنّه- بعد ذكر شروط صحّة عقد الشركة- قال: «فإذا تكاملتْ هذه الشروط، انعقدت الشركة و أوجبت لكلّ واحدٍ من الشريكين من الربح بمقدار ماله و من الوضيعة بحسبه. فإن اصطلحوا في الربح على‌


[1] - جواهر الكلام 26: 302.

[2] - المبسوط 2: 349؛ الخلاف 3: 332، المسألة 9.

[3] - جواهر الفقه: 73، المسألة 247.

[4] - جامع المقاصد 8: 25.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست