و إن جعلت
لغير العامل أو لمن لم يكن عمله أزيد، ففي صحّة العقد و الشرط معاً، أو بطلانهما،
أو صحّة العقد دون الشرط، أقوال أقواها أوّلها (1).
لو
جعلت الزيادة لغير العامل أو ذي العمل الأكثر
(1)
1- مقصوده تقوية القول بصحّة الشرط و العقد معاً، كما اختاره صاحب العروة[1].
و هذا أحد الأقوال الثلاثة في المسألة. و قد اختار هذا القول السيد المرتضى في
الانتصار[2]، و
العلّامة في التذكرة و التحرير و التبصرة و المختلف. و نقله أيضاً في المختلف[3]
عن والده و عن ظاهر ابن الجنيد. و وافقه ولده فخر المحقّقين[4].
كلُّ ذلك نقله الشهيد في المسالك[5] و المحقّق
الكركي في جامع المقاصد[6] و المحدّث
البحراني[7] و غيره[8].
و
قد اختار في الجواهر الصحّة حينئذٍ مطلقاً، حتّى إذا لم يعمل الشريكان، بل نما
المال في نفسه، فشرط لأحدهما زيادة في الربح مع تساوي المالين أو شرط تساويه مع
اختلافهما. و بذلك أشكل على العلّامة و غيره من اشتراط الصحّة بعملهما