responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 119

و إن جعلت لغير العامل أو لمن لم يكن عمله أزيد، ففي صحّة العقد و الشرط معاً، أو بطلانهما، أو صحّة العقد دون الشرط، أقوال أقواها أوّلها (1).

لو جعلت الزيادة لغير العامل أو ذي العمل الأكثر

(1) 1- مقصوده تقوية القول بصحّة الشرط و العقد معاً، كما اختاره صاحب العروة[1]. و هذا أحد الأقوال الثلاثة في المسألة. و قد اختار هذا القول السيد المرتضى في الانتصار[2]، و العلّامة في التذكرة و التحرير و التبصرة و المختلف. و نقله أيضاً في المختلف‌[3] عن والده و عن ظاهر ابن الجنيد. و وافقه ولده فخر المحقّقين‌[4]. كلُّ ذلك نقله الشهيد في المسالك‌[5] و المحقّق الكركي في جامع المقاصد[6] و المحدّث البحراني‌[7] و غيره‌[8].

و قد اختار في الجواهر الصحّة حينئذٍ مطلقاً، حتّى إذا لم يعمل الشريكان، بل نما المال في نفسه، فشرط لأحدهما زيادة في الربح مع تساوي المالين أو شرط تساويه مع اختلافهما. و بذلك أشكل على العلّامة و غيره من اشتراط الصحّة بعملهما


[1] - العروة الوثقى 5: 280.

[2] - الانتصار: 227.

[3] - مختلف الشيعة: 479.

[4] - إيضاح الفوائد 2: 301.

[5] - مسالك الأفهام 4: 311.

[6] - جامع المقاصد 8: 24.

[7] - الحدائق الناضرة 21: 163.

[8] - رياض المسائل 9: 60؛ مفتاح الكرامة 7: 401؛ جواهر الكلام 26: 300.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست