responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 121

أكثر من ذلك، حلّ تناول الزيادة بالإباحة، دون عقد الشركة. و يجوز لمبيحها الرجوع بها ما دامت عينها قائمة. و إن اشتُرط في عقد الشركة تفاضلٌ في الوضيعة، صحّت الشركة و بطل الشرط و كان الوضيعة بحسب الأموال، إلّا أن يتبرّع أحد الشريكين على الآخر. فإن كان أحد الشريكين عاملًا في البضاعة فجعل له الآخر فضل الربح بإزاء عمله، لم يمض الشرط و كان للعامل أجر عمله و من الربح بحسب ماله. و إن كانا متساويين في العمل لم يكن لأحدهما أجرٌ»[1].

و قد اختار هذا القول السيد الخوئي‌[2].

و قد استدل السيد الخوئي‌[3] للقول الثالث- و هو صحّة عقد الشركة و فساد الشرط بما حاصله: أنّ اشتراط الزيادة لغير العامل أو لغير ذي العمل الأكثر، و إن لا ينافي مقتضى عقد الشركة، إلّا أنّه مخالف للسنّة الدالّة على تبعية النماء و الربح للمال، فهو شرط مخالف للسنّة فيصير فاسداً، دون عقد الشركة.

و قال في بيان ذلك ما لبُّه: إنّ مقتضى السنّة كون الربح لصاحب المال؛ لما دلّت عليه من تبعية الربح للمال في الملكية.

فإذا كان الربح المشترط كونه لغير صاحب المال، موجوداً بالفعل و داخلًا في ملك الشارط- كما لو كان ربحاً لتجارة سابقة- فلا مانع من اشتراط كونه للغير؛ لأنّ المالك مسلّط على ماله يتصرّف فيه كيف شاء.

و أمّا إذا لم يكن موجوداً بالفعل- كما هو مفروض المسألة- يكون اشتراط ملكيته للغير من قبيل تمليك المعدوم. و من المسلّم اعتبار كون ما يراد تمليكه‌


[1] - الكافي في الفقه: 343.

[2] - المباني في شرح العروة الوثقى 31: 201- 202.

[3] - نفس المصدر: 258- 259.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست