أكثر من
ذلك، حلّ تناول الزيادة بالإباحة، دون عقد الشركة. و يجوز لمبيحها الرجوع بها ما
دامت عينها قائمة. و إن اشتُرط في عقد الشركة تفاضلٌ في الوضيعة، صحّت الشركة و
بطل الشرط و كان الوضيعة بحسب الأموال، إلّا أن يتبرّع أحد الشريكين على الآخر.
فإن كان أحد الشريكين عاملًا في البضاعة فجعل له الآخر فضل الربح بإزاء عمله، لم
يمض الشرط و كان للعامل أجر عمله و من الربح بحسب ماله. و إن كانا متساويين في
العمل لم يكن لأحدهما أجرٌ»[1].
و
قد استدل السيد الخوئي[3] للقول
الثالث- و هو صحّة عقد الشركة و فساد الشرط بما حاصله: أنّ اشتراط الزيادة لغير
العامل أو لغير ذي العمل الأكثر، و إن لا ينافي مقتضى عقد الشركة، إلّا أنّه مخالف
للسنّة الدالّة على تبعية النماء و الربح للمال، فهو شرط مخالف للسنّة فيصير
فاسداً، دون عقد الشركة.
و
قال في بيان ذلك ما لبُّه: إنّ مقتضى السنّة كون الربح لصاحب المال؛ لما دلّت عليه
من تبعية الربح للمال في الملكية.
فإذا
كان الربح المشترط كونه لغير صاحب المال، موجوداً بالفعل و داخلًا في ملك الشارط-
كما لو كان ربحاً لتجارة سابقة- فلا مانع من اشتراط كونه للغير؛ لأنّ المالك مسلّط
على ماله يتصرّف فيه كيف شاء.
و
أمّا إذا لم يكن موجوداً بالفعل- كما هو مفروض المسألة- يكون اشتراط ملكيته للغير
من قبيل تمليك المعدوم. و من المسلّم اعتبار كون ما يراد تمليكه