responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 118

عليه، إلّا أنّ مرجع الاشتراط فيه إلى اشتراط عقد المضاربة.

ثمّ إنّ هذا العَلَم أجاب عن إشكال صاحب الجواهر بنفي محذور عدم كون رأس المال من النقود. و علّل ذلك بأنّ اعتبار كون رأس المال من النقدين- لو تمّ في المضاربة- فهو إنّما في المضاربة المستقلّة، دون ما إذا كان في ضمن عقد الشركة مثل المقام. و بيّن السرّ فيه أنّه لا دليل على اعتبار ذلك هناك إلّا الإجماع. و هو دليل لبّي و حجّة في القدر المتيقّن منه، و القدر المتيقّن منه ما إذا كانت المضاربة مستقلّة، فهو قاصر عن إثبات اعتباره فيما إذا كانت المضاربة في ضمن عقد الشركة. هذا مضافاً إلى تحقّق الإجماع على جواز اشتراط ذلك في المقام.

و فيه: أنّه لو ثبت اعتبار قيد أو شرط في صحّة معاملة بأيّ دليل فإنّما هو ثابت لطبيعي تلك المعاملة و ماهيته. و ما اعتبر في ماهية معاملةٍ، لا يسقط اعتباره فيها باشتراطها في ضمن عقد آخر. فهل ترى لو اشترط بيع شي‌ءٍ في عقد إجارة أو عكسه أن يسقط لذلك بعض شرائط الإجارة أو البيع؟! فكذلك الكلام في المقام.

هذا، مع أنّ من أهمّ أركان المضاربة كون المال من أحدهما و العمل من الآخر. و المال في الشركة لهما معاً، كما أنّ العمل ربما يكون منهما معاً. فهي خارجة عن حقيقة المضاربة.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست