responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 117

الربح و الخسران عند الإطلاق بنسبة المالين.

و لو شرط التفاوت في الربح مع التساوي في المال، أو تساويهما فيه مع التفاوت فيه، فإن جعل الزيادة للعامل منهما أو لمن كان عمله أزيد صحّ بلا إشكال‌ (1)،

لو شرط تفاوت الربح مع تساوي المالين أو بالعكس‌

(1) 1- و الوجه في نفي الإشكال في ذلك أوّلًا: أنّه مقتضى العدل بعد تساوي المالين. و ثانياً: حصول الاتّفاق و عدم الخلاف في ذلك، كما قال في الجواهر: «بل لا خلاف فيه بينهم على ما اعترف به جماعة»[1].

و لكن قال في الشرائع- بعد الحكم بصحّته-: «إنّه بالقراض أشبه». و أشكل عليه في الجواهر[2]. أوّلًا: بعدم قصد القراض، و ثانياً: بعدم تماميته فيما إذا عملا معاً و كان عمل أحدهما أكثر، و ثالثاً: بعدم كون رأس المال من النقود. و كلامه متين و إشكاله وارد.

و على أيّ حال لا إشكال في صحّة اشتراط الزيادة للعامل من الشريكين أو لمن كان له عمل أكثر.

و قد وجّه السيد الخوئي الصحّة في المقام برجوع الشرط المزبور في المقام إلى اشتراط عقد المضاربة في ضمن عقد الشركة، و هذا يخالف ما يظهر من صاحب الشرائع؛ حيث إنّ ظاهر قوله: «إنّه بالقراض أشبه» أنّ نفس عقد الشركة المشروط بذلك من قبيل المضاربة، و لكن ظاهر كلام هذا العَلَم أنّ عقد الشركة على ما هو


[1] - جواهر الكلام 26: 301.

[2] - نفس المصدر: 302.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست