responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 116

هذا إذا عملا معاً. و أمّا إذا عمل أحدهما مع تساوي المالين، فمقتضى السيرة العقلائية و ارتكازهم كون سهم العامل أكثر؛ لأنّهم يرون للعمل أيضاً حظّاً من الربح، كما قلنا في باب المضاربة. و أمّا قاعدة تبعية الربح للمال، فلم ترد في آية أو روايةٍ، حتّى نتمسّك بإطلاقها، كما أشرنا هناك، بل إطلاق هذه القاعدة مخالف للسيرة العقلائية في مثل المضاربة و الشركة و المزارعة و المساقاة ممّا فيه مالك و عامل. و أمّا النماء فقياسه بالربح مع الفارق و ذلك لأنّ النماء جزءُ المال، و لا منشأ لتوليده إلّا أصل المال، بلا فرق بين المتّصل و المنفصل. و هذا بخلاف الربح، فإنّه مال آخر يحصل بالتجارة و البيع و الشراء و الإجارة و نحوها، و لكلّ من رأس المال و العمل في توليده دخلٌ، بل ربما يكون للعمل حظٌّ أكثر في حصوله. و قد جرت سيرة العقلاء على استحقاق العامل حظّاً من الربح بإزاء عمله، كما أنّ للمالك حظّاً منه بإزاء ماله.

و من هنا قلنا في كتاب المضاربة أنّها ليست خلاف مقتضى القاعدة؛ نظراً إلى جريان السيرة العقلائية عليها. و قلنا إنّ نصوص المضاربة إمضاءٌ لما جرت عليه سيرتهم.

هذا مقتضى القاعدة. و لكن المستفاد من نصوص المقام خلافها؛ حيث دلّت نصوص عقد التشريك‌[1] على كون الربح و الخسران بين الشريكين، مع فرض كون العمل لأحدهما و إنّ الفقهاء تسالموا على ظهور تعبير «الربح بينهما» في التنصيف و عليه فيُعلم من هذه النصوص نفي استحقاق حظٍّ من الربح بالعمل في باب الشركة عند الشارع. و هي و إن وردت في عقد التشريك، و لكن المقام من قبيله من جهة أصل حقيقة الشركة و ملاك استحقاق الربح. مع أنّه لا خلاف بين الفقهاء في بسط


[1] - وسائل الشيعة 19: 5، كتاب الشركة، الباب 1.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست