responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 115

(مسألة 10): إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما

(1)، فإن تساوى تساويا فيهما، و إلّا يتفاضلان حسب تفاوته؛ من غير فرق بين ما كان العمل من أحدهما أو منهما، مع التساوي فيه أو الاختلاف.

تقسيم الربح و الخسارة بين الشريكين‌

(1) 1- و ذلك لقاعدة تبعية النماء و الربح لأصل المال. كما علّل بذلك الشهيد في المسالك؛ حيث قال: «لا ريب أنَّ الربح تابعٌ لرأس المال؛ لأنّه نماؤه، فإذا كان مال أحدهما أزيد من مال الآخر، فله من الربح بنسبة ماله و إن عملا معاً؛ لتراضيهما بذلك على وجهٍ لا يخالف المشروع؛ حيث جعلا الربح تابعاً للأصل»[1].

و لا خلاف في ذلك بين فقهائنا، بل ادّعى عليه في الجواهر[2] الإجماع بقسميه. نعم، نسب الشهيد؛ الخلاف إلى بعض العامّة؛ حيث قال: «و خالف في ذلك بعض العامّة»[3].


[1] - مسالك الأفهام 4: 311.

[2] - جواهر الكلام 26: 300.

[3] - نفس المصدر.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست