(مسألة
10): إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما
(1)،
فإن تساوى تساويا فيهما، و إلّا يتفاضلان حسب تفاوته؛ من غير فرق بين ما كان العمل
من أحدهما أو منهما، مع التساوي فيه أو الاختلاف.
تقسيم
الربح و الخسارة بين الشريكين
(1)
1- و ذلك لقاعدة تبعية النماء و الربح لأصل المال. كما علّل بذلك الشهيد في
المسالك؛ حيث قال: «لا ريب أنَّ الربح تابعٌ لرأس المال؛ لأنّه نماؤه، فإذا كان
مال أحدهما أزيد من مال الآخر، فله من الربح بنسبة ماله و إن عملا معاً؛ لتراضيهما
بذلك على وجهٍ لا يخالف المشروع؛ حيث جعلا الربح تابعاً للأصل»[1].
و
لا خلاف في ذلك بين فقهائنا، بل ادّعى عليه في الجواهر[2]
الإجماع بقسميه. نعم، نسب الشهيد؛ الخلاف إلى بعض العامّة؛ حيث قال: «و خالف في
ذلك بعض العامّة»[3].