و يتّبع
في الإطلاق و التقييد، و إذا اشترطا كون العمل من أحدهما أو من كليهما معاً فهو
المتّبع (1). هذا من حيث العامل. و أمّا من حيث العمل و
التكسّب، فمع إطلاق الإذن يجوز مطلقه
(2) ممّا يريان فيه المصلحة
كالعامل في المضاربة، و لو عيّنا جهة خاصّة- كبيع الأغنام أو الطعام و شرائهما أو
البزازة أو غير ذلك- اقتصر عليه، و لا يتعدّى إلى غيره.
و
قد عرفت ما في هذا الاستدلال بما ناقشنا به في الجواب عن كلام صاحب الجواهر.
و
حاصل الكلام: أنّ مقتضى القاعدة حسب ما يساعده الاعتبار و الارتكاز في عقد الشركة،
كفاية مجرّد عقدها لإثبات إذن كلّ واحد من الشريكين لصاحبه في التجارة بالمال
المشترك. و إنّما يستفاد الإذن من مقتضى إطلاق عقد الشركة و تجرُّد الصيغة عن
القرينة الصارفة.
و
هو الأقوى في المقام، إلّا أن تكون هناك قرينة صارفة عن ظهور إنشاء العقد بالصيغة
في ذلك إلى خلافه.
(1)
1- و ذلك لدوران الإذن مدار الشرط. فكلّما تحقّق فيه الشرط يتعلّق به الإذن.
(2)
2- و الوجه في جواز مطلق التكسّب و التجارة بالمال عند إطلاق الإذن واضح؛ لشمول
إطلاق الإذن في العمل مطلق التكسّب و التجارة.
لكنّه
لا بدّ أن يكون بمصلحة المال لخروج موارد ضرر المال و ضياعه عن إذن المالك بلا
إشكال؛ حيث لا غرض له من الإذن بالتكسب و التجارة بالمال، إلّا الاسترباح و تحصيل
المنفعة بذلك.
نعم،
لو اتّفق الخسران و الوضيعة، لا ضمان على العامل خاصّة، بل عليهما معاً؛ لأنّ من
له الغنم فعليه الغرم. و قد دلّت على ذلك عدّة نصوص معتبرة