(مسألة
9): حيث إنّ كلّ واحد من الشريكين كالوكيل و العامل عن الآخر، فإذا عقدا على الشركة
في مطلق التكسّب أو تكسّب خاصّ، يقتصر على المتعارف
(1)،
فلا يجوز البيع بالنسيئة و لا السفر بالمال إلّا مع التعارف، و الموارد فيهما
مختلفة، و إلّا مع الإذن الخاصّ، و جاز لهما كلّ ما تعارف؛ من حيث الجنس المشترى و
البائع و المشتري و أمثال ذلك. نعم لو عيّنا شيئاً لم يجز لهما المخالفة عنه إلّا
بإذن الشريك، و إن تعدّى عمّا عيّنا أو عن المتعارف ضمن الخسارة و التلف.
بالخصوص[1]،
و إن وردت هذه النصوص في الشركة الحاصلة بالشراء- لا بعقد الشركة- إلّا أنّها تشمل
المقام؛ لأنّ ملاك الشمول أصل الشركة، بأيّ عقد حصلت.
و المقصود
من خروج الإضرار بالمال و ضياعه عن إذن المالك، خروج كلّ عمل و تكسّب يقتضي بطبعه
ضياع المال، بحيث لا يخفى ذلك على أهل العرف. و ذلك لأنّ الإذن للغير بالتصرّف في
المال في جهة التكسّب إنّما هو لمصلحة المال بالاستنماء و الاسترباح، فما ليس
بمصلحته خارج عن نطاق إذنه، فضلًا عمّا كان بضرره.
و
لو عيّن نوعاً معيّناً أو جهة خاصّة من التكسّب و التجارة كالموارد المذكورة في
المتن، لا يجوز التعدي إلى غيره؛ ضرورة وجوب الاقتصار على مورد الإذن.
وجوب
التكسّب بالمتعارف في عقد الشركة
(1)
1- لا خصوصية للوكالة و التوكيل و التوكّل في ذلك، بل إنّ وجوب الاقتصار على
المتعارف من التكسّبات، إنّما هو لأجل انصراف الإذن المطلق إلى ذلك بقرينة