المزج أو
بأحد أسباب الشركة، فإذاً لا تبقى لعقد الشركة فائدة غير إذن كلّ من الشريكين
لصاحبه بالتكسّب و التجارة بالمال المشترك بتدبيره التجاري و فكرته الاقتصادية
مستقلّاً.
و
أمّا جواز التجارة بإذن كلِّ منهما لصاحبه، فهو و إن لا ينافِ السيرة العقلائية في
عقد الشركة، بل يلائمها كمال الملائمة، إلّا أنّه حاصل بنفس الإذن من غير دخلٍ
لعقد الشركة فيه. فيعود حينئذٍ محذور لغوية العقد.
تفصيل
شيخ الطائفة
نعم،
يظهر من عبارة المبسوط جواز تصرّف كلّ من الشريكين بعد عقد الشركة و تحقّق المزج،
لكن لا في الجميع، بل في خصوص نصيبه.
قال:
«إذا عقدا الشركة على المالين و خلطاهما، كان لكلّ واحد منهما أن يتصرّف في نصيبه
و لا يجوز أن يتصرّف في نصيب شريكه حتّى يأذن له فيه»[1].
و
قال في المفتاح بعد نقل عبارة المبسوط: «و التأويل ممكن»[2].
و وجه التأويل لعلّه إرادة بيع سهمه المشاع على الوجه الكلّي و نقله إلى الغير، من
دون تصرّف في عين المال المشترك، و إلّا فهو موقوف على الإذن في تصرّف كلّ جزءٍ من
أجزاء المشترك.
و
علّل في المبسوط اعتبار إذن كلٍّ من الشريكين لصاحبه بالتصرّف في سهمه في عقد
الشركة في العروض- بعد حصول الشركة بتمليك كلّ منهما نصف ماله لصاحبه- بقوله:
«لأنّ عقد البيع و عقد الشركة لا يتضمّن الإذن في التصرّف»[3].