responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 108

السيد الماتن قدس سره تحقّق أحد أسباب الشركة كالإرث و نحوه قرينة على ذلك. و الوجه في القرينية أنّه لو لا إفادة العقد الإذن في مثل هذه الموارد، يصبح إنشاءُ عقد الشركة لغواً؛ كما أشار إليه بعض الأعلام. اللّهم إلّا أن يقال بعدم اعتبار المزج أو سائر أسباب الشركة في صحّة عقدها، و لكنّه خلاف اتّفاق الأصحاب.

و الوجه في ذلك ما بيّنّاه آنفاً، من كون عقد الشركة مبنيّاً في ارتكاز العقلاء على غرض تجاري و هو التكسّب و التجارة بالمال المشترك لغرض الاسترباح و الاستنماء بتدبير كلّ واحد من الشريكين؛ رجاءً لحصول النفع الأكثر ببركة فكرته الاقتصادية و تجربته التجارية. و هذا الغرض الاقتصادي أمر مرتكز في أذهان العقلاء. و جرت عليه سيرتهم في الشركات العقدية.

و السرّ في ذلك أنّ الاسترباح- الذي هو غرض العقلاء في إيجاد عقد الشركة- لا يتحقّق، إلّا بازدياد رأس المال كمّاً و بحسب المقدار؛ لأنّ المال الأكثر له ربح أوفر و أكثر طبعاً و هذا حاصل بنفس المزج و اختلاط الأموال أو بحُسن كيفية الاتّجار و التكسّب بالمال المشترك. و ذلك منوط بازدياد التدبير التجاري و التجربة الاقتصادية. و الملاك الثاني إمّا حاصل بمشاورة الشركاء و تبادل آرائهم و سلائقهم و تضارب تجاربهم التجارية أو بإعمال كلّ واحد منهم تدبيره و تجربته التجارية مستقلّاً.

و الملاك الأوّل يتوقّف حصوله على اعتبار الإذن في كلّ معاملة و تجارة بخلاف الثاني لتوقّف حصوله على جواز تصرّف كلّ واحد منهما مستقلّاً.

و لكن الأوّل حاصل قبل العقد بمجرّد إيجاد الشركة بأحد أسبابها من مزج أو غيره. و لا تأثير للعقد في تحقّقه. فيبقى الثاني مستفاداً من العقد منحصراً. و لولاه لأصبح العقد لغواً. هذا، و لا سيّما بناءً على اعتبار الامتزاج أو أحد أسباب الشركة في صحّة الشركة العقدية، كما عليه السيد الماتن قدس سره؛ حيث إنّ الشركة حاصلة بنفس‌

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست