responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 105

أحدهما: الاكتفاء به في جواز التصرّف، و اختاره المصنّف هنا، و قرّبه في التذكرة. و هو ظاهر اختياره في التحرير؛ حيث قال: و يكفي في الصيغة ما يدلّ على الرضا بالمزج؛ لفهم المقصود منه عرفاً.

و الثاني: لا؛ لقصور اللفظ عن الإذن؛ إذ لا يلزم من حصول الشركة جواز التصرّف، فإنّهما لو ورثا مالًا أو اشترياه صفقةً واحدةً، تحقّقت الشركة مع عدم جواز التصرّف.

و الأوّل أقوى؛ لأنّ المقصود الأصلي من الشركة هو الاستنماءُ و الاسترباح.

و لا يكون ذلك إلّا بالتصرّف، خصوصاً ما لا ينمو بنفسه»[1].

تحرير كلام صاحب الجواهر في المقام‌

و ممّن اختار هذا القول صاحب الجواهر؛ حيث قال في ردّ القائلين بالجواز:

«إلّا أنّه لا يخفى عليك ما في ذلك؛ إذ لا دلالة في قول «اشتركنا» على الإذن بوجه من الوجوه، كما أنّه لا حاجة في حصول الإذن منهما أو من أحدهما إلى عقد.

و ليس من مقوّمات الشركة حصولها؛ إذ يمكن اشتراكهما في المال مع الإذن في العمل لثالث، بل يمكن إرادة الشركة من دون عمل أصلًا، لغرض من الأغراض.

فالتحقيق أن يقال حينئذٍ- بعد الإجماع على كونها عقداً-: إنّ قول «اشتركنا» لإنشاء تحقيقها و صيرورة كلٍّ من المالين بينهما على الإشاعة، إلّا أنّه يشترط في صحّة ذلك تحقّق المزج بعده، إن لم يكن. فهو حينئذٍ شرط كاشف أو ناقل، نحو القبض في الوقف، أو أنّه جزءُ السبب»[2].


[1] - جامع المقاصد 8: 15- 16.

[2] - جواهر الكلام 26: 288.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست