responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 106

قوله: «حصولها»، كان الأنسب «حصوله» لرجوع الضمير إلى الإذن.

و قوله: «لغرض من الأغراض»، كأن يعقد أحدٌ الشركة مع شخص وجيه ذي نفوذ سياسي أو عسكري لمجرّد اكتساب الوجهة و النفوذ بين الناس، لا للاسترباح. قوله: «تحقيقها» ينبغي أن يكون مقصوده تأكيدها؛ حيث لا معنى للتتميم و التنجيز بعد كون المزج سبباً تامّاً للشركة؛ إذ ليس سبباً ناقصاً متزلزلًا؛ لكي تتمّ و تستقرّ سببيته بالعقد. كاستقرار سببية إنشاء عقد البيع أو الوقف بالقبض على رأي.

ثمّ قال قدس سره في بيان منشأ التزام الأصحاب بعدم الحاجة إلى الإذن: «فكان السبب الذي أوقعهم في الوهم، هو دعوى حصول الشركة بالمزج القهري. فمع فرض اعتبار الامتزاج في شركة العنان لم يكن معنى لعقدها حينئذٍ؛ ضرورة حصولها بالمزج المزبور المفيد لذلك مع القهر، و عدم القصد به إليها، فضلًا عما لو قُصدت به اختياراً. فلم يكن حينئذٍ معنى لعقدها إلّا جواز التصرّف، خصوصاً مع ملاحظة الشركة الاكتسابية التي هي من أقسام التجارة المبنيّة على العمل، من الشريكين، أو من أحدهما التي قد وردت النصوص بها ... و لعلّه لذا اكتفوا في صيغتها بقول «اشتركنا»، باعتبار امتناع أن يراد بإنشائه حصولها بدون مزج، و لا المزج الذي لا يحصل باللفظ. فتعيّن أن يكون معناه جواز التصرّف، و إلّا لم يكن له معنى أصلًا كما صرّح بذلك في جامع المقاصد»[1]. انتهى موضع الحاجة من كلام صاحب الجواهر.

قوله: «باعتبار امتناع أن يراد ...» مقصوده أنّه لمّا كانت إرادة حصول الشركة


[1] - نفس المصدر.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست