فهو ممنوع،
بل ظاهر كلامه أنّ تحقّق الإجماع و ظهوره في اعتبار الامتزاج في شركة العنان أمر
مفروغ عنه. و لكن مقتضى القاعدة- لو لا الإجماع- عدم اعتبار الامتزاج عملًا
بالعمومات. و هذا لا ينكره أحدٌ. و إن شئت فإليك نصّ كلامه، قال:
«بل
لو لا ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقاً، عملًا بالعمومات»[1].
و أمّا عدم تعرّض الشهيد و المحقّق لاعتبار المزج في شركة العنان فلعلّ الوجه فيه
اكتفاؤهما بذكر سببيته في أصل الشركة و لو بغير اختيار. هذا، مع أنّه لم يذكر مخالفٌ
باسمه في كلمات واحد من الأصحاب، إلّا أبو حنيفة من العامّة و المحدّث البحراني من
الخاصّة.
و
أمّا إشكاله في مقام الثبوت، فلا وجه له. و ذلك لأنّ عقد الشركة عمدة فائدتها هي
التجارة بالمال المشترك تحت تدبير كلّ واحد من الشريكين؛ رجاءً لحصول النفع الأكثر
ببركة فكرته الاقتصادية و تجربته التجارية. و هذا الغرض الاقتصادي أمر مرتكز في
أذهان العقلاء و جرت عليه سيرتهم في الشركات العقدية، سواءٌ كان ذلك بإذن صريح أم
بتضمّن نفس إنشاء العقد للإذن لأجل قرينةٍ.
و
إنّ عقد الشركة و إن جرت عليه سيرة العقلاء من لدن زمان الشارع، إلّا أن المتيقّن
من مصبّها صورة تحقّق المزج، و أمّا جريانها في غير صورة تحقّقه فغير معلوم؛ هذا.
مع
أنّ العقود و الإيقاعات- بعد العلم باستقرار دأب الشارع على ردع كثير ممّا جرت
عليه سيرة العقلاء من المعاملات باعتبار قيود و شرائط شرعية- أسباب شرعية و بحاجة
إلى إمضاء الشارع، و لو بإحراز عدم ردعه. و إحراز ذلك مع عدم ذهاب الأصحاب على
صحّتها بدون المزج مشكلٌ جداً.