responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 101

و أمّا ما نشاهده في عصرنا من إنشاء عقد الشركة في النقود بين العقلاء- المتشرعة و غيرهم- فمن قبيل عقد الشركة في الدراهم و الدنانير المتماثلة. و قد سبق من الرياض و الجواهر جريان سيرة المسلمين على ذلك في طىّ القرون و تمادي الأعصار. مع أنّهم اعتبروا فيها اختلاط النقود. و هذا متحقّق في زماننا بجعل مجموع السهام في رقم واحد من الحساب البنكي إذ لا ميز بين النقود عندهم، إلّا باختلاف أرقام الحساب البنكي و أسامي صاحبيها، أو بعلامة جعلية اخرى معدومة في هذه الشركات.

و من هنا جعل جماعةٌ من فحول الفقهاء- كما سيأتي كلامهم- جواز تكسّب كلّ من الشريكين بالمال المشترك من ثمرات عقد الشركة، من دون حاجة إلى صدور إذن غير ما تضمّنه نفس إنشاء عقد الشركة بالقرينة. و عليه فلا يُصبح عقد الشركة بحصول الامتزاج لغواً، بل الامتزاج يفيد أصل الشركة. و إنشاء العقد يفيد فائدة جواز التكسّب بالمال المشترك لكلّ من الشريكين رأساً، و لو بمعونة القرينة.

و أمّا ما جاءَ في كلام شيخ الطائفة من التعليل لاشتراط المزج بقوله: «و لأنّ الاشتراك هو الاختلاط في اللغة فينبغي أن يُراعى معنى الاختلاط»[1]، فلا يصلح للدليلية. و ذلك لأنّ الاختلاط الذي فُسّر به الاشتراك في اللّغة هو ضربٌ من الاختلاط و هو سريان الحقوق و شياع الملكية، و هذا المعنى ليس إلّا حقيقة الشركة و ماهيتها. فلو كان الاختلاط الذي اعتبره الأصحاب في شركة العنان هذا المعنى، ليرجع كلامهم إلى اعتبار حقيقة الشركة في شركة العنان. فليس الاختلاط بهذا المعنى معتبراً في صحّة شركة العنان، بل المعتبر هو اختلاط أجزاء عين المالين و امتزاجهما بحيث يرتفع التمييز عن أجزائهما تماماً بالمرّة أو عن آحادهما ظاهراً


[1] - المبسوط 2: 347.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست